على الطرف الذي يرغب بتحريك اجراءات التحكيم سواء أكان شخصا طبيعيا ام معنويا ان يتقدم بطلب كتابي يرسل مباشرة او بواسطة اللجنة الوطنية التابعة للغرفة التجارية في بلد طالب التحكيم، إلى السكرتاريا العامة لمحكمة التحكيم -Cour D'ar bitrage التابعة للغرفة المذكورة ويعتبر التاريخ الذي تتلقى فيه السكرتاريا الطلب هو تاريخ بدء اجراءات التحكيم على ان يتضمن طلب التحكيم الامور التالية:
- اسم وعناوين ومهنة كل طرف من اطراف النزاع وارقام التلفونات والتلكس ان وجدت.
- الاساس القانوني للنزاع مع شرح لطلبات المدعي (طالب التحكيم).
- جميع المعلومات الخاصة بعدد المحكمين وكيفية اختيارهم طبقا لما جاء في المادة الثانية من قواعد الغرفة.
- ترفق مع الطلب النسخ والوثائق الخاصة بالقضية كالعقد الاصلي واتفاق التحكيم واية وثائق اخرى تعطي معلومات عن ظروف النزاع المراد حــســمـه بالتحكيم.
ومن الضروري ان ترفق مع الطلب ثلاث نسخ من كل وثيقة او مستند اذا كان المحكم واحدا . وخمس نسخ اذا كان عدد المحكمين المراد تعيينهم ثلاثة.
ومن الضروري ارسال مبلغ الفي دولار امريكي مع الطلب كجزء من النفقات الإدارية وينزل المبلغ فيما بعد من مجموع مصاريف التحكيم، ولا يمكن النظر بطلب التحكيم ما لم يرسل معه المبلغ المذكور.