عريضة أو بيان الدعوى، يقصد بها المذكرة المكتوبة المقدمة من طالب التحكيم ( المدعي ) إلى هيئة التحكيم. ولا يوجد هناك شكل للدعوى التحكيمية، لكن لا بد أن تكون واضحة ولا غموض فيها . . . وإذا لم تكن مطالب المدعي دقيقة فإنه يعرض نفسه لإمكانية أن ترد طلباته من قبل هيئة التحكيم. وقد حددت قوانين التحكيم محل الدراسة العناصر التي يجب أن تتضمنها دعوى المدعي والتي تقدم خلال المدة التي يتفق عليها الطرفان أو تقررها هيئة التحكيم.
والعناصر التي تتضمنها دعوى المدعي بحسب هذه القوانين هي : الوقائع المؤيدة لادعائه والمسائل موضوع النزاع، والتعويض أو الانتصاف المطلوب؛ اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح الوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان.
وفقاً لهذه النصوص، فإن بيان الدعوى، يجب أن يشتمل على بيان العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبنود العقد التي يستند عليها، وبيان للنقاط أو المسائل محل النزاع بين الطرفين، وأن يجدد فيها طلبات المدعي أي ما يطلبه من هيئة التحكيم ضد المدعى عليه، على أن تكون هذه الطلبات في نطاق المسائل محل النزاع. وما يطلب الحكم به لكل طلب على حدة.
كما أن على المدعي أن يرفق ببيان دعواه، صوراً من الوثائق التي يستند إليها، وأن يشير إلى كل أو بعض الوثائق، وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها، وما إذا كان سيستعين بشهود أو بخبراء . . . ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، في طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها لمطابقتها مع الصور المسلمة للهيئة.
وموعد تقديم بيان الدعوى لم يحدد في هذه القوانين، لكنها نصت بأن تقدم خلال المدة التي يتفق عليها الطرفان . . . فإن كان لهذا الاتفاق وجود، فيجب احترامه . . . أما في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق بين الطرفين، فتقدم الدعوى في الموعد الذي تقرره هيئة التحكيم.
وإذا تخلف المدعي عن تقديم بيان ادعائه وفقاً لذلك دون عذر كاف، تنهي هيئة التحكيم إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك . . .
أو تعليق إجراءات التحكيم ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
وللهيئة الحق في مطالبته بدفع كافة النفقات المترتبة على بدء الإجراءات وإنهائها.
وقرار هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات يكون بطلب من المحتكم ضده أو المدعى عليه، وبهذا القرار تنتهي خصومة التحكيم وتزول كل ما ترتب على إجراءاتها من آثار.
ولكن يصادف في بعض الحالات أن المدعى عليه، يطلب من هيئة التحكيم الاستمرار في إجراءاتها، خاصة عندما تكون له مصلحة في ذلك أو تكون له دعوى مقابلة قدمها أو يعتزم تقديمها للهيئة. وهذا يستدعى من هيئة التحكيم الاستجابة لطلبه والاستمرار في الإجراءات.