الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / تقديم طلب التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / طلب التحكيم

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    155

التفاصيل طباعة نسخ

طلب التحكيم :

    تبدأ إجراءات خصومة التحكيم، عند تقديم طلب التحكيم من الطرف طالب التحكيم الذي يوجه إلى الطرف الآخر في حالة التحكيم الحر ad hoc أو إلى مؤسسة التحكيم التي اتفق عليها الأطراف في حالة التحكيم النظامي... وتتواتر بعد ذلك الإجراءات حتى صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وقد تنتهي الإجراءات دون صدور حكم التحكيم.

    وطلب التحكيم الذي يقدمه المحتكم أو المدعي في العادة يتضمن رغبته في حسم النزاع القائم مع المحتكم ضده أو المدعى عليه، عن طريق التحكيم استناداً إلى اتفاق التحكيم بين الطرفين.

    ويجب أن يوجه الطلب كتابة بخطاب يسلم إلى المحتكم ضده شخصياً أو في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في اتفاق التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بریدی معروف للمرسل إليه.

   وإذا كانت قوانين التحكيم محل البحث لم تتضمن نصوصاً خاصة بيانات طلب التحكيم، إلا أنه في الحياة العملية وخاصة عندما يناط بتنظيم عملية التحكيم لمؤسسة تحكيمية جرت العادة، أن يتضمن طلب التحكيم اسم وعنوان طالب التحكيم وجنسيته مع ذكر ممثله القانوني أمام هيئة التحكيم، واسم وجنسية وعنوان المحتكم ضده، وإشارة إلى العقد محل النزاع واتفاق التحكيم مع إرفاق صورة العقد للتأكيد، وملخص موجز لموضوع النزاع واسم وعنوان المحكم الذي عينه طالب التحكيم. ويختم الطلب باسم وتوقيع مقدمه ويوم وتاريخ تقديمه، وللتسهيل على الأطراف. عادة يكون لدى مراكز التحكيم نماذج لمثل هذه الطلبات التي يتم تعبئتها من قبل طالب التحكيم وفي الغالب تتضمن البيانات التي ذكرناها فيما سبق.

    إلا أنه يجب التفريق بين طلب التحكيم الذي يستند على شرط تحكيم أو على مشارطة تحكيم. قفي الحالة الأولى يكتفى أن يتضمن الطلب الإشارة إلى موضوع النزاع المراد الفصل فيه عن طريق التحكيم دون التطرق التفصيلي والحصري لنقاط النزاع وطلبات طالب التحكيم. أما في الحالة الثانية، التي يستند فيها الطلب على مشارطة تحكيم، فإنه يتطلب ذكر كل ما احتوته مشارطة التحكيم من مسائل على اعتبار أن الأطراف قد اتفقوا عليها حصراً.