(۲) يقدم المدعي عريضة دعواه كتابة لكل من المدعى عليه، وهيئة التحكيم خلال الفترة الزمنية المتفق عليها ، أو التي تحددها هيئة التحكيم، وترفق مع العريضة صورة من العقد وصورة من اتفاق التحكيم، إذا لم يكن مضمناً في العقد.
(۳) يقدم المدعى عليه خلال الفترة التي تحددها هيئة التحكيم، مذكرة متضمنة دفوعه وطلباته ليقوم المدعي بالتعقيب عليها
هذه المادة تقرر مسألتين :-
الأولى : ضرورة صياغة عريضة الدعوى بطريقة جيدة شكلاً وموضوعاً متضمنة من حيث الشكل البيانات التالية :-
1. اسم المدعي وصفته وجنسيته وعنوانه وقد تكون الحكمة من ذلك تقدير مكان ولغة إجراءات التحكيم وعنوانه من أجل الإعلان وخلافه.
۲. اسم المدعى عليه وصفته و عنوانه - لذات الحكمة.
3.عرضاً للنزاع ووقائعه - أي بيان سبب الدعوى وطبيعة النزاع وذلك حتى يتمكن المدعى عليه من الرد بيسر.
٤. طلبات المدعي - بعد عرض النزاع ووقائعه لا بد من تحديد ما يطلبه المدعي على سبيل المثال رد المديونية، التعويض، أتعاب المحكمين، المصروفات…...
الثانية : لابد أن تكون عريضة الدعوى كتابة من صورتين، تسلم صورة للمدعى عليه ليتمكن من الرد ، وصورة لهيئة التحكيم للإطلاع عليها والتعرف على تفاصيلها وإيداعها بالملف وذلك خلال الفترة الزمنية المتفق عليها بين الطرفين أو التي تحددها هيئة التحكيم والتي من المفترض أن تكون فترة قصيرة نسبة لأن إجراءات التحكيم محددة بفترة معينة بعدها يصبح التحكيم ملغياً وباطلاً لو لم يتم تمديدها، كما يتم إرفاق صورة من العقد إن وجد واتفاق الطرفين على اللجوء للتحكيم إن لم يكن مضمناً في العقد لأن صورة العقد تؤيد ادعاء المدعي كما أن اتفاق التحكيم مهم لأنه بموجبه تكون إجراءات التحكيم صحيحة ومنه يستمد المحكمون شرعيتهم. أما المدعى عليه فيقوم بالرد على عريضة الإدعاء خلال المدة المحددة مضمناً دفوعه وأسانيده القانونية لكي يقوم المدعي بالتعقيب عليها ومن ثم تبدأ مرحلة سماع الدعوى وإذا أقر المدعى عليه بطلبات الإدعاء ومن صدر الهيئة حكماً اعترافياً.
لم تنص هذه المادة على الدعوى الفرعية ( counter claim ) المعروف قانون الاجراءات المدنية حيث يتقدم المدعى عليه بعريضة أو مذكرة الدعوى الفرعية متزامنا مع الرد على العريضة ، وعلى الرغم من ان القانون لم ينص على ذلك فلا يعني انه يمنع ذلك بل على هيئة التحكيم قبولها استئناسا بما جرى عليه العمل بالمحاكم ، والحكمة من قبول الدعوى الفرعية تتمثل في ان النزاع في الدعويين الاصلية والفرعية يتعلق بعقد او معاملة واحدة وبالتالي من الاوفق نظرهما في وقت واحد تقليلا للجهد والوقت .