الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / تقديم طلب التحكيم / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / بداية وكيفية إجراءات التحكيم:

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    230

التفاصيل طباعة نسخ

بداية وكيفية إجراءات التحكيم:

 نصت على ذلك المادة السادسة والعشرون بقولها: "تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه أحد طرفي التحكيم طلب التحكيم من الطرف الآخر، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك".

 فمن واقع النص يتبين أين هناك أحد الأطراف (الحكم اتجهت نيته إلى اللجوء إلى التحكيم، فقام بكتابة طلب تحكيم، وأعلن به الطرف الآخر (المحتكم ضده)، حسب هذا النظام، فيبدأ التحكيم.

وطلب التحكيم: هو الإفصاح كتابة عن رغبة أحد طرفي (المدعي العقد الأصلي. مصدر الرابطة التعاقدية . في اللجوء إلى التحكيم لحل النزاع الذي نشأ مع الطرف الآخر (المدعى عليه). 

 ولم يتطلب النظام شكلاً محدداً يرد فيه طلب التحكيم، فالأصل أن نظم هذه الإجراءات بناء على اتفاق الأطراف، فإذا تم اختيار قواعد تحكيم أحد مراكز التحكيم، فإنه يتم الرجوع إلى هذه القواعد للسير على هداها.

ونأمل أن تتناول اللائحة التنفيذية المزمع إصدارها هذا الأمر بشيء من التفصيل؛ كأن تنص على وجوب أن يشمل طلب التحكيم القدم عدة بيانات؛ منها: اسم طالب التحكيم، وجنسيته، وعنوانه، وموطنه، ووسائل الاتصال به، واسم طرف التحكيم الآخر، وبيان مختصر بالعلاقة التعاقدية، ومختصر يشمل طلبات طالب التحكيم، وكذلك اقتراح بتسمية المحكم في حالة عدم النص عليه في اتفاق التحكيم؛ فهذه التفاصيل ضرورية لبداية صحيحة للتحكيم؛ مما يبشر بنهاية صحيحة له؛ فمن صځت بدايته صحت نهايته.

وإذا كان اتفاق التحكيم في صورة شرط في العقد، فإنه يكفي أن يبين الطلب النزاع محل التحكيم، وإذا كان اتفاق التحكيم في صورة مشارطة، فيذكر في طلب التحكيم المسائل التي يراد التحكيم فيها.

حددت المادة السادسة من هذا النظام كيفية الإبلاغات، وأعطت الأولوية في تحديد طريقها إلى اتفاق الطرفين، کما لو تم الاتفاق على قواعد أحد مراكز التحكيم، فتكون الإبلاغات والبيانات الواجب ذكرها فيه خاضعة لقواعد هذا المركز.

فإذا لم يوجد اتفاق خاص، يتم تسليم طلب التحكيم إلى المرسل إليه شخصياً . أو من ينوب عنه - أو إرساله إلى عنوانه البريدي المحدد في العقد محل المنازعة، أو المحدد في مشارطة التحكيم، أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم."

فإن تعذر أن يتم التبليغ بهذه الكيفية، يكون الإبلاغ بموجب كتاب مسجل إلى آخر مقر عمل، أو محل إقامة معتاد، أو عنوان بريدي معروف للمحتكم ضده؛ حيث نصت المادة السادسة على أنه : إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين طرفي التحكيم في شأن الإبلاغات، يتم تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه شخصياً - أو من ينوب عنه - أو إرساله إلى عنوانه البريدي المحدد في العقد محل المنازعة، أو المحدد في مشارطة التحكيم، أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم.

2) إذا تعذر تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه وفقاً للفقرة (1)، يعد التسليم قد تم إذا كان الإبلاغ بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل، أو محل إقامة معتاد، أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه".

وفي حال تسليم الإبلاغات إلى الشخصيات المعنوية، يتم الرجوع إلى نظام المرافعات باعتباره الشريعة العامة.

في حال عدم وجود اتفاق بين طرفي التحكيم على بدء إجراءات التحكيم في موعد يرتضيانه، فالاتفاق مقدم.

ونأمل أن تتطرق اللائحة التنفيذية المزمع إصدارها لحالة التحكيم المتعدد الأطراف؛ بأن تنص على بدء الإجراءات في هذه الحالة من اليوم الذي يتسلم فيه آخر طرفي طلب التحكيم، وبذلك نضمن العدالة في بدء إجراءات التحكيم لكل الأطراف سوياً.

وكان من الأوفق أن ينص النظام على بدء الإجراءات من تسلم المحتكم ضده طلب التحكيم بعد تشكيل هيئة التحكيم.