تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه أحد طرفي التحكيم طلب التحكيم من الطرف الآخر، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
طلب التحكيم: هو الإفصاح كتابة عن رغبة أحد طرفي (المدعي) العقد الأصلي – مصدر الربطة التعاقدية- في اللجوء إلى التحكيم لحل النزاع الذي نشأ مع الطرف الآخر (المدعى عليه)
ولم يتطلب النظام شكلاً محدداً يِرد فيه طلب التحكيم، فالأصل أن تُنظَّم هذه الإجراءات بناءً على اتفاق الأطراف، فإذا تم اختيار قواعد تحكيم أحد مراكز التحكيم، فإنه يتم الرجوع إلى هذه القواعد للسير على هُداها.