خصومة التحكيم شأنها شأن الخصومة القضائية لا تفتتح إلا بإتصال علم المدعي عليه بوجود تلك الخصومة، وفي قانون المرافعات لا تفتتح الخصومة - أي لا يتصل علم المدعي عليه بها - إلا من خلال الإعلان حسبما نظمه قانون المرافعات ( المواد من ٦:١٤ من قانون المرافعات. نفس الأمر في خصومة التحكيم إذ لا تبدأ خصومة التحكيم إلا من اليوم الذي يتسلم فيه المدعي عليه طلب التحكيم من المدعي وفي ذلك نصت المادة ۲۷ من قانون التحكيم علي أن تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعي عليه طلب التحكيم من المدعى ، ما لم يتفق الطرفان علي موعد آخر".
فوفقا للمادة السابقة فإنه من المتصور أن يرسل المدعى طلب التحكيم إلي المدعي عليه وذلك قبل أن يتم تشكيل هيئة التحكيم أصلا وهو عيب خطير في القانون المصري، إذ إنه من المتصور أن يرسل المدعي طلب الالتحكيم عليه ومن ثم يبدأ من هذا التوقيت حساب مهلة التحكيم أثنا عشر شهرا وفقا للمادة من قانون التحكيم علي حين أن تشكيل هيئة التحكيم قد يأخذ وقتا أطول من هذا وذلك لأنه إذا ما امتنع المدعي عليه عن تعيين المحكم الخاص به، فإن المدعي سيلجأ إلى القضاء لمساعدته في تشكيل هيئة التحكيم إلا إنه وقبيل حكم المحكمة فى الدعوى الخاصة بتعيين هيئة التحكيم يقوم الطرف الممتنع عن تعيين المحكم الخاص به بتعيين محكم لا يرضي عنه المدعي ومن ثم يتخذ المدعي ضد هذا المحكم إجراءات رد المحكم والتي قد تطول لأجل غير مسمي لذلك فإننا نري أنه من الأولي أن المشرع كان يتعين عليه أن يقرر أن خصومة التحكيم لا تبدأ إلا من الوقت الذي يرسل فيه المدعي طلب التحكيم إلى المدعي عليه بعد تشكيل هيئة التحكيم وذلك ضماناً لإستمرار إجراءات التحكيم ولكي لا يستغل المدعي عليه ثغره في قانون التحكيم لكي يتمكن من المماطلة في السير في إجراءات التحكيم .
كما أنه من الممكن أن يتفق الطرفان من البداية علي أن إجراءات التحكيم لا سيما خصومة التحكيم لا تبدأ إلا بعد تمام تشكيل هيئة التحكيم.
أما عن الشكل الذي يرد فيه طلب التحكيم ولما كان قانون التحكيم لــم ينص علي شكل معين يرد فيه هذا الطلب فإن إتفاق الأطراف يكون هو الحاكم لذلك فمثلاً إذا اتفق الأطراف علي أن التحكيم يخضع لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم، فإن الطرف الذي يرسل الإخطار إليه عليه الرجوع إلي أحكام قواعد المركز في خصوص الإخطارات والبيانات الواجب ذكرها يتم إيداع مركز التحكيم ذاته وأن المركز هو الذي يتولي إخطار المدعي عليه فإن المدعي عليه القيام بالإجراء كما هو مذكور في قواعد المركز ، وهذا الأمر يفتح الباب أمام وسائل الإتصال الحديثة كالبريد الإلكتروني يتم الإخطار بها متى كانت قواعد المؤسسة التحكيمية التي يخضع التحكيم لقواعدها تقرر ذلك مع ضمان وسائل التأكد من وصول الإخطار إلى المرسل إليه.