أولاً: طلب التحكيم أمام غرفة التحكيم البحرى بباريس:
ثم تنعقد الإجراءات التحكيمية في مواجهة المدعى عليه بإرسال سكرتارية الغرفة لنسخة من طلب التحكيم.
ثانياً: طلب التحكيم أمام المنظمة الدولية للتحكيم البحرى :
شرحت المادتان الثالثة والرابعة من لائحة تحكيم المنظمة الدولية للتحكيم البحرى كيفية رفع دعوى التحكيم أمام المنظمة، وذلك عن طريق طلب تحكيم يقدم من المدعى طالب التحكيم إلى سكرتارية المنظمة بمقرها بباريس، مشتملاً على البيانات ومرفقاً بالمستندات الآتية:
أ - أسماء وعناوين الأطراف
ب - ملخص بطلبات المدعى .
جـ - الوثيقة التي تتضمن اتفاق التحكيم
د- أية وثيقة من شأنها أن توضح موضوع النزاع
هـ - كل الإيضاحات التي تفيد في تحديد عدد المحكمين، وطريقة اختيارهم.
وبهذا الاستلام من سكرتارية المنظمة لطلب التحكيم تكون دعوى التحكيم قد رفعت في مواجهة المنظمة، حيث يعد تاريخ هذا الاستلام في جميع الفروض هو تاريخ افتتاح الإجراءات التحكيمية .
ثالثاً: طلب التحكيم بموجب لائحة جمعية المحكمين البحريين بنيويورك:
ترفع دعوى التحكم البحرى بموجب المادة السادسة من لائحة تحکیم جمعية المحكمين البحريين بنيويورك عن طريق إرسال المدعى طالب التحكيم إلى المدعى عليه مذكرة مكتوبة طالباً عرض النزاع على التحكيم أو طالباً منه تعيين المحكم أو المشاركة في تعيينه .
رابعاً: طلب التحكيم بموجب لائحة تحكيم جمعية المحكمين البحريين بلندن :
ترفع دعوى التحكيم البحرى بموجب المادة الثانية من لائحة تحكيم جمعية المحكمين البحريين بلندن للمنازعات الصغيرة بنفس الطريقة المتبعة في لائحة جمعية المحكمين البحريين بنيويورك .
وتسرى هذه الطريقة بالنسبة للتحكيم في كافة المنازعات المعروضة على التحكيم البحرى بموجب لائحة جمعية المحكمين البحريين بلندن رغم خلوها من نص مشابه .
خامساً: طلب التحكيم بموجب لائحة اليونسترال ١٩٧٦:
ترفع دعوى التحكيم البحرى بموجب لائحة اليونسترال ١٩٧٦ وكما قررت المادة الثالثة من اللائحة وكأى تحكيم حر كما سبق القول بإرسال الطرف البادئ بالتحكيم إلى الطرف الآخر إخطار تحكيم متضمناً مايلي:
أ - طلباً بإحالة النزاع إلى التحكيم
ب- أسماء وعناوين الأطراف .
جـ -إشارة إلى اتفاق التحكيم
د- إشارة إلى العقد الذى نشأ عنه النزاع أو تعلق به .
هـ - الطبيعة العامة للمطالبة وقيمتها إن وجدت
و- التعويض المطلوب
ز عرض بتشكيل هيئة التحكيم وما إذا كانت من محكم واحد أو ثلاثة إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على ذلك من قبل .
حـ- كما يجوز أن يتضمن إخطار التحكيم مايلي:
أ - العروض بشأن تعيين محكم واحد وسلطة تعيين معينة لتعيينه.
ب - إخطاراً بتعيين محكم المدعى عند تشكيل محكمة التحكيم من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكماً
جـ - بياناً بأوجه الدعوى مكتوباً، ومرفقاً به صورة من العقد ، وصورة من اتفاق التحكيم إذا لم يكن مضمنا في العقد، ويتضمن التفاصيل الآتية:
(۱) أسماء وعناوين الأطراف .
(۲) بيان بالوقائع المؤيدة للمطالبة
(۳) النقاط محل النزاع .
(٤) التعويض المطلوب
ويجوز للمدعى أن يرفق بهذا البيان جميع الوثائق التي يراها لازمة، أو أن يشير إلى الوثائق أو الأدلة الأخرى التي سيقدمها .
ويترتب على اختلاف تاريخ بدء الإجراءات التحكيمية بوصفه الإجراء القاطع لتقادم الدعوى التحكيمية أهمية اختيار مكان التحكيم عند وجود خطر متمثل فى انقضاء الدعوى التحكيمية بالتقادم، فما يعد بدءاً للتحكيم أمام غرفة التحكيم البحرى بباريس .