طلب التحكيم هو الإجراء الذي يستطيع أحد الطرفين من خلاله او الدعوة إلى الطرف الآخر لبدء إجراءات التحكيم، وأن يقوم بتعيين محكمة الذي سيمثله في خصومة التحكيم.
تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي، ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر". وبذلك يكون المشرع قد حدد موعدا البداية إجراءات التحكيم.
وقد يتفق الطرفان على بدء إجراءات التحكيم عند مطالبة الطرف الثاني بتعيين محكم، أو الموافقة على المحكم الذي تم تعيينه، أو بسريان تاریخ معين، أو بقبول المحكم لمهمة التحكيم، أو من تاريخ التقدم بطلب التحكيم إلى سكرتارية الهيئة المختصة.