الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / تقديم طلب التحكيم / الكتب / الدفع بالحصانة القضائية في مجال التحكيم /  طلب التحكيم.

  • الاسم

    د. ناصر عثمان محمد عثمان
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    617
  • رقم الصفحة

    240

التفاصيل طباعة نسخ

 طلب التحكيم.

طلب التحكيم هو الإجراء الذي يستطيع أحد الطرفين من خلاله او الدعوة إلى الطرف الآخر لبدء إجراءات التحكيم، وأن يقوم بتعيين محكمة الذي سيمثله في خصومة التحكيم.

تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي، ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر". وبذلك يكون المشرع قد حدد موعدا البداية إجراءات التحكيم.

وقد يتفق الطرفان على بدء إجراءات التحكيم عند مطالبة الطرف الثاني بتعيين محكم، أو الموافقة على المحكم الذي تم تعيينه، أو بسريان تاریخ معين، أو بقبول المحكم لمهمة التحكيم، أو من تاريخ التقدم بطلب التحكيم إلى سكرتارية الهيئة المختصة.