الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / تقديم طلب التحكيم / الكتب / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية / تقديم طلب التحكيم والإعلان

  • الاسم

    د. هيثم عبدالرحمن البقلي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • اسم دار النشر

    الدار العربية للعلوم
  • عدد الصفحات

    223
  • رقم الصفحة

    143

التفاصيل طباعة نسخ

تقديم طلب التحكيم والإعلان

   وهو الطلب المتضمن رغبة أحد أطراف اتفاق التحكيم في تحريك النزاع المثار إلى التحكيم، ويوجه إلى الطرف الآخر مباشرة حالة التحكيم الحر، وإلى مركز التحكيم حال التحكيم المؤسسي لاتخاذ إجراءات التحكيم.

   وقد نصت المادة (27) من قانون التحكيم على ذلك " تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه ذلك التحكيم من المدعى ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر".

   وكذلك ما نصت عليه المادة (21) من قانون التحكيم النموذجي والفقرة الثانية من المادة الثالثة من قواعد اليوسنيرال.

   ونصت المادة (1/4) من لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس 1988 " طلب التحكيم يوجه المدعى إلى الأمانة العامة، السكرتارية، التي تتولى بدورها أخطار كل من المدعى والمدعى عليه باستلام الطلب في تاريخه.

   وكذا نصت المادة 2/3 من اللائحة أن هذا الإخطار يجوز أن يتم عبر الإنترنت "الإخطار أو الإعلان يمكن أن يتم من خلال التسليم بإيصال أو بخطاب موصى عليه، أو فاكس، أو تلكس، أو برقية، أو بأى وسيلة أخرى للاتصال تسمح بتقديم دليل على إرساله.

   أما المادة (1/6) من لائحة المحكمة الإلكترونية، فتنص على " وجوب أن تقوم سكرتارية المحكمة بإعلان المدعى عليه بطلب التحكيم بعد أن يستوفي الشروط القانونية ويتم الإعلان على عنوان المدعى عليه الوارد بطلب التحكيم".

  وعلى المدعى عليه الرد على طلب التحكيم المقدم من قبل المدعى خلال (10) أيام من تاريخ إخطاره بهذا الطلب، ويجوز للمدعى عليه أن يرفق برده أى طلبات يرى تقديمها لهيئة التحكيم.

   أما طبقاً لقواعد التحكيم المعدة بمعرفة الجمعية الأمريكية للتحكيم يكون علـــى المدعى عليه إرسال رده متضمنا موقفه من طلبات المدعى والحجج التي يدعم بهــا موقفه، والاعتراضات المحتملة على التحكيم وبريده الإلكتروني الذي سيرسل منه كافة ادعاءاته وطلباته إلى الموقع الإلكترونى الخاص بالنزاع، ويكون للمدعى إرسال رده خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بطلبات المدعى عليه.

   وعلى المدعى عليه تقديم جوابه خلال 20 يوما من تسلمه طلب التحكيم م(11) ويجب على المدعى تقديم رده على الدعوة المقابلة أو طلب المقاصة خلال (20) يوما من تسلمه لائحة المدعى عليه الجوابيه ويجب حتما إرفاق المذكرة الجوابية بالرد على استدعاء الديون م(12) وتختتم الإجراءات خلال 3 أشهر من تبليغ المدعى المذكرة الجوابية أو تشكيل هيئة التحكيم أيهما أحدث (562/م)، ويجب إصدار الحكـــم خلال شهر واحد من اختتام الإجراءات.

   أما عن نظام التحكيم المحكمة الإلكترونية cyber tribunal فتنص على أن كــل شخص يرغب باللجوء إلى التحكيم وفق قواعد هذه المحكمة أن يتقدم بطلب تحكيم للأمانة العامة وفق نموذج إلكتروني خاص معتمد منها وعلى الطلب أن يستوف جميع الشروط الشكلية المطلوبة وأن يخضع للرسوم المعتمدة والمحددة من قبل المحكمة، وعلى الأمانة العامة إبلاغ المدعى عليه تسليم الطلب ويعتبر تاريخ تقديم الطلب كتاريخ لبدء إجراءات الفصل في النزاع م(5) وعلى الأمانة العامة إبلاغ المدعى عليه الطلب وتاريخ بدء الإجراءات بواسطة البريد المبين في طلب التحكيم (1/16).

   ويتضمن الطلب بالإضافة لدفع الرسوم المتوجبة:

1-أسماء أطراف النزاع كاملة وصفاتهم وعناوينهم.

2-عرض لطبيعة وظروف النزاع الذي نشأ عنه الطلب.

3-بيان لموضوع الطلب وقدر الإمكان للمبلغ المطالب به.

4- جميع البيانات المفيدة المتعلقة بعدد المحكمين واختيارهم.

5-جميع الملاحظات المفيدة حول مكان التحكيم اللغة قواعد القانون الواجب التطبيق.... إلخ.

   وعلى المدعى عليه إبلاغ المدعى رده على الطلب خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه إياه على أن يكون الرد وفق النموذج المعتمد من الأمانة العامة للمحكمة (م 7/أ) وله تقديم ادعائه المقابل مع الرد أو بعد سماع المحكمة له في حال تقديمه أو ادعائه المقابل في وقت لاحق على بدء الإجراءات، ويجب دفع الرسوم المتوجبة والتي تفرضها المحكمة على كل طلب مقابل (م7/ب) ويترك نظام محكمة التحكيم الإلكتروني Cyber Tribunal لهيئة التحكيم إعلان اختتام الإجراءات حين تقدر بأن الأطراف قد أدلوا بكل ما لديهم م(22).

   وبذلك تعتبر خصومة التحكيم قائمة منذ اليوم الذى يعلن فيه المدعى رغبته إلى المدعى عليه باللجوء إلى التحكيم إلا إذا اتفقا على ميعاد آخر تبدأ به الخصومة التحكيم، بيد أنه من الواجب تحديد التاريخ الذى تبدأ به خصومة التحكيم لترتيب آثار إجرائية عليه كميعاد الرد على الطلبات وتقديم المذكرات ومدة المرافعة ومدة إصدار الحكم من الهيئة التحكيمية.

إنشاء موقع إلكتروني

   فينشأ موقع إلكتروني خاص بكل قضية لتسجيل إجراءات التحكيم يتميز بحصر الولوج إليه لأطراف النزاع وهيئة التحكيم فقط بموجب أرقام سرية، يتضمن جميع الطلبات والمستندات والدفوع والإعلانات.

   ويقابل هذا الموقع قلم كتاب المحكمة فى قضاء الدولة، لتسهيل إجراءات التحكيم وتمكين أطراف الخصومة على تقديم ما يعن لهم من مستندات وأوراق وأدلة والاطلاع على ما يقدمه الطرف الآخر على مدار الساعة.

107