الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / تقديم طلب التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري والدولي / تحديد تاريخ بدء إجراءات التحكيم 

  • الاسم

    أ.د محمود مختار أحمد بربري
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    600
  • رقم الصفحة

    107

التفاصيل طباعة نسخ

تحديد تاريخ بدء إجراءات التحكيم 

 أن إجراءات التحكيم تبدأ من « اليـــوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعى مالم يتفق الطرفان على موعد آخر .

   أن ارادة الأطراف هي المعول عليها في تحديد تاريخ بدء إجراءات التحكيم ، فيمكن للأطراف اعتبار تاريخ تقديم طلب التحكيم إلى الهيئة أو مدير مركز التحكيم الدائم المتفق عليه هو تاريخ بدء الاجراءات مثلا ،فاذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق ، فلا تعتبر اجراءات التحكيم قد بدأت إلا من يوم تسلم المدعى عليه ما يفيد تقديم طلب التحكيم من المدعى.

    وتظهر أهمية تحديد يوم بدء اجراءات التحكيم في كل الحالات التي يتفق فيها الأطراف أو تحدد فيها الهيئة موعدا لاتخاذ اجراء معين ، أو اتمامه خلال مدة تحب من تاريخ بدء اجراءات التحكيم كالاتفاق على تسليم المستندات خلال شهر مثلا من بدء التحكيم أو أن تصدر الهيئة قرارا بتحديد مدة شهرين أو أكثر لتبادل المذكرات على أن تحسب هذه المدة من تاريخ بدء الاجراءات . وقد يربط القانون نفسه سريان ميعاد معين من تاريخ بدء اجراءات التحكيم ومثال ذلك نص المادة « ٤٥ ) من القانون والتي تحتم على هيئة التحكيم اصدار حكمها المنهى للخصومة « خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ بدء اجراءات التحكيم

    على عكس نصوص قانون المرافعات الفرنسي ، حيث نصت المادة ١٤٥٦ » الواردة بخصوص التحكيم الداخلى على أن مهمة المحكمين تنتهى بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أعلن فيه آخر المحكمين قبوله لمهمته. ولم يستلزم القانون الفرنسي صدور قبول المحكمين لمهمتهم في شكل معين مما يعنى امكان القبول ضمنا بتولى ومشاركة المحكم ) في عملية التحكيم ، وهذا يعنى أن المدة تحسب عملا من أول اجراء تتخذه الهيئة .

 

بيان الدعوى ومذكرة الدفاع

     يجب على الطرف الذي بادر بتقديم طلب التحكيم ، أن يرسل الى المدعى عليه والى جميع أعضاء هيئة التحكيم خلال الميعاد المتفق عليه بين الأطراف ، أو الميعاد الذي تحدده الهيئة ، بيانا مكتوبا يتضمن بياناته الشخصية وتحديد اسم المدعى عليه وعنوانه ، وتفصيل وقائع الدعوى وبيان المسائل موضوع النزاع وكافة البيانات التي نص اتفاق الأطراف على ذكرها ، ويختتم المدعى بيانه بتحديد طلباته . ويقوم المدعى عليه خلال الميعاد المحدد اتفاقا أو بقرار الهيئة باعداد مذكرة مكتوبة ، يضمنها رده على ما تضمنته بيان المدعى وعرض كافة أوجه دفاعه وما قد يعن له من طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع .  ويبدو لنا تزيدا لا مبرر له ، أن يخصص نص المادة ٢/٣٠ هذا الدفع بالذكر ، اذ يكفى تخويل المدعى عليه الحق في الرد وابداء أوجه دفاعه التى لا جدال أن الدفع بالمقاصة يدخل تحت عمومها ، ولذا لا نجد مثيلا لهذا التخصيص في نص المادة ( ۲۳ ) من القانون النموذجى ولكن يبدو أن المشرع المصرى اثر الأخذ في هذا النص بما تضمنه نص المادة ٣/١٩ من قواعد اليونسترال .

   ويحق للمدعى والمدعى عليه أن يرفقا ما يشاء ان من صور الوثائق والمستندات أو يشيرا الى المستندات وأدلة الاثبات التي يزمعان تقديمها للهيئة فى وقت لاحق . ويخلل للهيئة دائما الحق في طلب تقديم أصول ما يقدم من مستندات أو وثائق .