1 – بمجرد تلقي الملف من الأمانة العامة، تقوم هيئة التحكيم بإعداد وثيقة المهمة استناداً إلى المستندات المقدمة أو بحضور الأطراف وعلى ضوء آخر ما قدموه من مذكرات. وتتضمن الوثيقة ما يلي:
أ – الاسم بالكامل والوصف والعنوان وغير ذلك من بيانات الاتصال الخاصة بكل طرف وبأي شخص (أو أشخاص) يمثل طرفاً في التحكيم.
ب – العناوين التي توجه إليها الإخطارات أو المراسلات الطارئة أثناء سير التحكيم.
ج – ملخص طلبات الأطراف والطلبات الملتمسة والمبالغ المتعلقة بأي طلب محدد القيمة، وبقدر الإمكان، القيمة المالية التقديرية لأي طلبات أخرى.
د – قائمة المسائل التي يتعين الفصل فيها، إلا إذا اعتبرت هيئة التحكيم ذلك غير ملائم.
هـ - أسماء المحكمين كاملة وعناوينهم وبيانات الاتصال بهم.
و – مقر التحكيم.
ز – خصوصيات القواعد الإجرائية المطبقة، وفي ذلك الحالة تقع الإشارة إلى الصلاحيات الممنوحة لهيئة التحكيم لتقاضي كمفوضه بالصلح أو وفقاً لقواعد العدل والإنصاف في حالة منح الهيئة هذه السلطات.
2 – يوقع وثيقة المهمة كل من الأطراف وهيئة التحكيم. وترسل هيئة التحكيم إلى المحكمة وثيقة المهمة موقعة منها ومن الأطراف خلال شهرين من تاريخ نقل الملف إليها، ويجوز للمحكمة بناء على طلب معلل من هيئة التحكيم تمديد هذه المهلة، كما يجوز لها تمديد المهلة من تلقاء نفسها إذا رأت ذلك ضرورياً.
3 – إذا رفض أحد الأطراف المشاركة في إعداد أو توقيع وثيقة المهمة، تعرض الوثيقة على المحكمة للموافقة عليها، ومتى تم التوقيع على وثيقة المهمة طبقاً للمادة 23 (2) أو تم اعتمادها من المحكمة، يستمر التحكيم.
4 – بعد التوقيع على وثيقة المهمة أو اعتمادها من قبل المحكمة، لا يجوز لأي طرف التقدم بطلبات جديدة تخرج عن حدود ما ورد فيها، إلا إذا أذنت له هيئة التحكيم بذلك، وعلى هيئة التحكيم في هذه الحالة أن تأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه الطلبات الجديدة والمرحلة التي بلغها التحكيم والظروف الأخرى ذات الصلة.