الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / بدء اجراءات التحكيم / قواعد مراكز التحكيم / لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي / نشر المعلومات في بداية إجراءات التحكيم

  • الاسم

    لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 2

يسارع كل من طرفين المتنازعين ، فور تسلم المدعى عليه للإشعار بالتحكيم ، إلى إرسال نسخة من الإشعار بالتحكيم إلى جهة إيداع المعلومات المشار إليها في المادة 8. وعلى جهة الإيداع، حال تسلم الإشعار بالتحكيم من المدعى عليه، أو حال تسلم إشعار التحكيم ومحضر إرساله إلى المدعى عليه، أو حال تسلم إشعار التحكيم ومحضر إرساله إلى المدعى عليه، أن تسارع إلى إتاحة اطلاع عامة الناس على المعلومات المتعلقة بأسماء الطرفين المتنازعين والقطاع الاقتصادي المعني والمعاهدة التي ينظر بموجبها في الدعوى.

112