يسارع كل من طرفين المتنازعين ، فور تسلم المدعى عليه للإشعار بالتحكيم ، إلى إرسال نسخة من الإشعار بالتحكيم إلى جهة إيداع المعلومات المشار إليها في المادة 8. وعلى جهة الإيداع، حال تسلم الإشعار بالتحكيم من المدعى عليه، أو حال تسلم إشعار التحكيم ومحضر إرساله إلى المدعى عليه، أو حال تسلم إشعار التحكيم ومحضر إرساله إلى المدعى عليه، أن تسارع إلى إتاحة اطلاع عامة الناس على المعلومات المتعلقة بأسماء الطرفين المتنازعين والقطاع الاقتصادي المعني والمعاهدة التي ينظر بموجبها في الدعوى.