1 – مع مراعاة هذه القواعد ، يجوز لهيئة التحكيم أن تسير التحكيم على النحو الذي تراه مناسباً ، شريطة أن يتعامل الأطراف على قدم المساواة وأن تتاح لكل طرف ، في مرحلة مناسبة من الإجراءات ، فرصة معقولة لعرض قضيته . وتسير هيئة التحكيم ، لدى ممارستها صلاحيتها التقديرية ، الإجراءات على نحو يتفادى الإبطاء والإنفاق بلا داع ، ويكفل الإنصاف والكفاءة في تسوية المنازعات بين الأطراف .
2 – تضع هيئة التحكيم الجدول الزمني المؤقت للتحكيم في أقرب وقت ممكن عمليا بعد تشكيلها وبعد دعوة الأطراف إلى إبداء آرائهم . ويجوز لهيئة التحكيم في أي وقت ، بعد دعوة الأطراف إلى إبداء آرائهم ، أن تمدد أو تقصر أي مدة زمنية تنص عليها القواعد أو يتفق عليها الأطراف .
3 – تعقد هيئة التحكيم جلسات استماع لأقوال الشهود ، بمن فيهم الشهود الخبراء ، أو للمرافعات الشفوية ، إذا طلب ذلك أي طرف في مرحلة مناسبة من الإجراءات . فإن لم يطلب ذلك ، قررت هيئة التحكيم ما إذا كان من الأوفق عقد جلسات استماع من هذا القبيل أو السير في الإجراءات على أساس الوثائق وغيرها من المستندات .
4 – على الطرف الذي يرسل خطابات إلى هيئة التحكيم أن يرسل كل تلك الخطابات إلى جميع الأطراف الآخرين . وترسل جميع هذه الخطابات في وقت واحد ما لم تسمح هيئة التحكيم بخلاف ذلك ، إن كان القانون المنطبق يجيز لها هذا .
5 - يجوز لهيئة التحكيم ، بناءً على طلب أي طرف ، أن تسمح بضم شخص ثالث واحد أو أكثر كطرف في عملية التحكيم ، شريطة أن يكون ذلك الشخص طرفاً في اتفاق التحكيم ، ما لم تر هيئة التحكيم ، بعد إعطاء جميع الأطراف ، بمن فيهم الشخص أو الأشخاص المراد ضمهم ، فرصة لسماع أقوالهم ، أنه ينبغي عدم السماح بذلك الضم لأنه يلحق ضرراً بأي من أولئك الأطراف . ويجوز لهيئة التحكيم أن تصدر قرار تحكيم واحداً أو عدة قرارات تحكيم بشأن كل الأطراف المشاركين على هذا النحو في عملية التحكيم .