تبدأ إجراءات التحكيم بتلقي سكرتارية المركز " إخطار التحكيم " من صاحب الشأن أو ممن يمثله قانوناً .
المادة السادسة :
يجب أن يتضمن " إخطار التحكيم " اسم صاحب الشأن وصفته ومحل إقامته وجنسيته ، وفي حالة تقديم الطلب من ممثل قانوني يجب أن يرفق بالطلب صورة من التوكيل الرسمي .
وبصفة عامة يرفق بالطلب الآتي :
صورة من اتفاق التحكيم أو بند التحكيم الوارد في العقد محل التنازع بين الطرفين .
صورة من المستندات التي تحدد الحق أو الواقعة محل الخلاف بين أصحاب الشأن .
اسم الطرف الثاني في النزاع وصفته ومحل إقامته وجنسيته .
المادة السابعة :
يعتبر تقديم " إخطار التحكيم " مستوفياً لما ورد في المادة الخامسة ، بمثابة إقرار من صاحب الشأن بقبول التحكيم وفقاً للائحة المركز ما لم يتفق أطراف النزاع صراحة على إتباع إجراءات أخرى .
المادة الثامنة :
تتولى سكرتارية قد " إخطار التحكيم " في السجل المعد لذلك بالمركز وتقوم بإخطار الطرف الثاني المعنى بالنزاع في اليوم التالي لقيد الطلب .
المادة التاسعة :
الرد على إخطار التحكيم :
يودع المدعي عليه لدى المركز رداً على إخطار التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام إخطار التحكيم ، ويقوم المركز بإرساله إلى الطرف أو الأطراف الأخرى ، ويجب أن يشتمل الرد على إخطار التحكيم على ما يلي :
أ – اسم وبينات الاتصال بالمدعي عليه .
ب – الرد على المعلومات الواردة في إخطار التحكيم ، وفقاً للمادة الخامسة .
ج – أي دفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم المزمع تشكيلها .
3 – في أي حال لا يحول أي خلاف يتعلق بعدم إرسال المدعي عليه الرد على إخطار التحكيم ، أو بعدم كفاية هذا الرد أو التأخير في إرساله ، دون تشكيل هيئة التحكيم ، ويتم الفصل في هذا الخلاف نهائياً بواسطة هيئة التحكيم .
المادة العاشرة :
يبدأ سريان أي ميعاد بمقتضى قواعد الإخطار الواردة باللائحة من اليوم التالي لتاريخ استلامه ، ويمتد هذا الميعاد إذا وافق يومه الأخير عطلة رسمية أو عطلة عمل إلى أول يوم عمل يلي انتهاء هذه العطلة .