الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / بدء اجراءات التحكيم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الليبي / بدء إجراءات التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم الليبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

المادة 32

تباشر هيئة التحكيم مهمتها فور تشكيلها من خلال تلقي طلبات أطراف التحكيم ومستنداتهم، ويجب أن يتضمن وثيقة تحديد المهمة على البيانات التالية:

  1. أسماء المحكمين.

  2. أسماء أطراف التحكيم وعناوينهم، وعرض موجز لطلباتهم.

  3. تحديد موضوع النزاع الواجب الفصل فيه.

  4. تحديد إجراءات التحكيم والبرنامج الزمني المتعلق بها.

ويجب أن تقوم هيئة التحكيم والأطراف بالتوقيع على وثيقة تحديد المهمة توقيعا تقليديا أو إلكترونيا في حدود أسبوع من تاريخ تقديم طلب التحكيم.

وإذا رفض أحد الأطراف التوقيع على وثيقة تحديد المهمة، يجوز للهيئة بدء إجراءات التحكيم بعد التحقق من صحة شرط التحكيم، وإثبات الرفض في وثيقة مستقلة تعتمد من رئيس المحكمة الابتدائية التي يكون مقر التحكيم بدائرتها، وترفق بالوثيقة.