الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / بدء اجراءات التحكيم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الأردني / اجراءات التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم الأردني
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 17

تعدل المادة (27) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) وإضافة فقرة (ب) إليها بالنص التالي: 
ب‌. لهيئة التحكيم استخدام الوسائل الحديثة للاتصال للقيام بأي إجراء من إجراءات التحكيم.