اجراءات خصومة التحكيم / بدء اجراءات التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الدولية لدول الخليج العربي / بدء إجراءات خصومة التحكيم
نصت كثير من التشريعات والقوانين على إعطاء الحرية الكاملة للأطراف لتحديد تاريخ بدء الإجراءات التحكيمية، حيث يمكن للأطراف أن تعتبر تاريخ طلب التحكيم إلى الهيئة أو مدير مركز التحكيم المتفق عليه هو التاريخ الفعلي لبدء الإجراءات. أما في حال لم يوجد مثل هذا الاتفاق فلا اعتبار لإجراءات التحكيم إلا من يوم تسلم المدعي عليه مـــا يفيد أنه قد تم تقديم طلب التحكيم من المدعي. حيث نصت المادة(22) من قانون التحكيم البحريني لعام 1994م على أنه : تبدأ إجراءات التحكيم في نزاع ما في اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلبا بإحالة ذلك النزاع إلى التحكيم ما لم يتفق الطرفان علـــى خــــلاف ذلك). كما نصت المادة (34) من قانون التحكيم اليمني لعام 1992م، على أن: (تبــدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه أحد الطرفين طلبًا من الطرف الآخر بعرض النزاع على التحكيم ...).