اجراءات خصومة التحكيم / بدء اجراءات التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / العمل الإجرائي الافتتاحي لخصومة التحكيم (طلب التحكيم)
العمل الإجرائي الافتتاحي لخصومة التحكيم (طلب التحكيم):
بصفة عامة يعرف العمل الإجرائي بأنه العمل الذي يرتب عليه القانون أثراً إجرائياً ويكون جزءاً من خصومة. وطبقا لهذا التعريف لكي يعتبر العمل إجرائيا يجب أن يتوافر فيه الشروط التالية:
أ. أن يكون العمل الإجرائي عملا قانونا بمعنى أن يكون قد نص عليه القانون صراحة.
ب. أن يرتب هذا العمل الإجرائي آثارا إجرائية متعلقة بالخصومة كأن تقدم أوراق الدعوى إلى قلم كتاب المحكمة ثم يتحدد لها جلسة لنظرها.
ج. أن يكون هذا العمل جزءا من الخصومة بحيث يرتبط هذا العمل بالخصومة فقط، ولهذا لا تعتبر أعمالا إجرائية تلك التي تكون خارج الخصومة؛ كالأعمال التي تتم قبل بدء الخصومة لكن يعتبر عملا إجرائياتقديم أوراق الدعوى لأنه مرتبط بالخصومة التي رفعت بشأنها الدعوى.
وعلى ذلك فإن العمل الإجرائي في قانون المرافعات هو الورقة المثبتة لهذا العمل حيث يندمج هذا الإجراء بالورقة التي تحتوي على هذا العمل مثال ذلك أوراق رفع الدعوى.
بداية تفتتح الخصومة القضائية برفع الدعوى إلى القضاء بناء على إرادة وطلب المدعي وحده وفق المادة (63) من قانون المرافعات، إذا نصت على أنه: "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ....".
- أشخاص الدعوي: اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله) ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه والغرض من بيانات المدعي هو تحديد شخصيته، لعدم التجهيل بشخص المدعي وصفته.
- اسم المدعى عليه، ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فآخر موطن كان له )والغرض من ذلك عدم التجهيل بالمدعي عليه.
أيضا يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على وقائعها وطلبات المدعي وأسانيده في ذلك. لتحديد الحق او المركز القانوني وذلك للوقوف على المطلوب من المدعى عليه بشكل دقيق.
متى تم تحرير صحيفة الدعوى مشتملة على البيانات سالفة البيان وجب على المدعي أن يتقدم بها إلى قلم كتاب المحكمة التي يريد رفع الدعوى أمامها، وفق المادة (1/65) من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1999، وما اشترطته في هذا الشأن.
أناط المشرع مهمة القيام بإعلان صحف الدعاوى وكافة الأوراق القضائية التي تتطلب هذا الإجراء إلى موظف عام من موظفي الدولة هو المحضر طبقا لنص المادة (6) من قانون المرافعات.
ومع ذلك لا يمنع الإعلان في بعض الحالات بالإعلان بخطاب مسجل بعلم الوصول عن طريق البريد) أخيرا.... يرتب القانون آثارا من تاريخ رفع الدعوى أي منذ تاريخ قيد صحيفة افتتاح الدعوى بقلم الكتاب، وقد ينص القانون على أن الدعوى لا ترتب آثارها إلا من وقت الإعلان بمعنى أنه لا يكفي تاريخ قيد الدعوى إنما يجب إعلان صحيفة الدعوى للاحتجاج بها.
أما خصومة التحكيم نجدها تتسم بالمرونة كما أنها تتمتع بمزايا تستند أساسا إلى مبدأ سلطان الإرادة ، فإرادة الأطراف هي الفيصل في تحديد وتسيير إجراءات التحكيم، لكن ما هو وقت بدء إجراءات التحكيم؟ وهل هذا الوقت هو الذي تنعقد معه خصومة التحكيم؟ في مجال التحكيم ، تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر وذلك وفقا لنص المادة (27) من قانون التحكيم، المأخوذ عن القانون النموذجي للتحكيم التجارى الدولى اليونسترال لعام 1985 حيث نصت المادة (21) على أن " تبدأ إجراءات التحكيم في نزاع ما في اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلبا بإحالة ذلك النزاع إلى التحكيم ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك".وقد تباينت التشريعات المقارنة في تحديد بدء إجراءات التحكيم، فالمشرع الاماراتی حدد بدء إجراءات التحكيم بتاريخ أول جلسة تحددها هيئة التحكيم لنظر النزاع وفق المادة (1/208) من قانون الإجراءات المدنية .أو كما قرر المشرع الكويتي في المادة (179) من قانون المرافعات رقم 38 لسنة 1980بأن يقوم المحكم خلال ثلاثين يوما على الأكثر من قبوله التحكيم بإخطار الخصوم بتاريخ أول جلسة تحددها لنظر النزاع ويمكان انعقادها ، وقد المشرع منح الأطراف الحرية المطلقة في تحديد هذا الموعد إذ اختتم النص بعبارة ما لم يتفق الأطراف على موعد آخر ، المشرع في ذلك النهج متوافق مع مسلكه العام الذي ينطلق مع طبيعة التحكيم وخصوصيته حيث أنه يمنح طرفى التحكيم الحرية في اختيار ما يناسبهم من إجراءات ، حسبما قرره في المادة (20) إذ نصت علی أن: " لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم...". ومن ثم للأطراف الاتفاق على الوقت الذي تبدأ فيه إجراءات التحكيم اتفق الخصوم علی وجوب رفع الدعوى خلال شهرين من تاريخ تسلم البضاعة وجب على هيئة التحكيم الالتزام بهذا الميعاد فإذا قام الخصم بتحريك الدعوى بعد هذا الميعاد فإنه يجب على هيئة التحكيم أن تمتنع عن الفصل في تلك الدعوى حيث أن سلطة المحكمين المخولة اليهم بمقتضى اتفاق التحكيم مقيدة بميعاد معين فيجب احترامه في هذه الحالة.
إذا ووفقا للمادة (27) من قانون التحكيم فإن إجراءات خصومة التحكيم تبدأ من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي. وطلب التحكيم هو العمل الذي يوجهه المدعي المحتكم إلى المدعى عليه (المحتكم ضده) والذي يتضمن رغبته في الفصل في النزاع القائم بينهما، ويوجه الطلب كتابة بورقة تسلم إلى المدعى عليه أو تعلن إليه وفقا لما تنص عليه المادة (7) من قانون التحكيم. وهذا الطلب ينبغي أن يتضمن اسم الطالب المحتكم وذكر من يمثله قانونا أمام هيئة التحكيم وعنوانه واسم المدعى عليه (المحتكم ضده) وعنوانه وموجز لموضوع النزاع، وإشارة إلى العقد الذي يتصل به النزاع و إلى شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم، وقد جرت العادة أن يتضمن الطلب أيضا اسم المحكم الذي عينه الطالب إذا كانت هيئة التحكيم أكثر من شخص وعنوان هذا المحكم ورقم تليفونه لتيسير الاتصال به من محكم المدعى عليه وتجدر الإشارة إلى أنه يترتب على تقديم طلب التحكيم وتسليمه إلى المحتكم ضده، إذا تضمن المطالبة بحق للطالب، قطع تقادم هذا الحق إعمالا للمادة (383) من القانون المدني، باعتباره مطالبة قضائية.
تجدر أهمية الإشارة إلى أنه لما كان يلزم توقيع محام على صحيفة الدعوى أمام القضاء وإلا كانت باطلة ، فهل ينصرف هذا الحكم على طلب التحكيم؟ وبمعنی آخر هل يلزم توقيع محام على طلب التحكيم؟ وفي حالة عدم التوقيع هل يتحقق بطلان طلب التحكيم على غرار صحف الدعاوى أمام القضاء ؟
إذا تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم ويقع عملا أن يتفق طرفا التحكيم على اعتبار تاريخ الجلسة الأولى (الإجرائية) لهيئة التحكيم هو تاريخ بدء خصومة التحكيم أو اعتبار تاريخ بدئها هو تاريخ تعيين المحكم الأخير من المحكمين المعينين أو من تاريخ التقدم بطلب التحكيم إلى سكرتارية الهيئة المختصة في التحكيم المؤسسي، فهل تاريخ هذا اليوم تنعقد معه خصومة التحكيم؟
معنى ذلك، أن إجراءات التحكيم ذاتها لا يرتبط بدؤها بانعقاد خصومة التحكيم بالمعنى المذكور.
ويرى الباحث أن انعقاد خصومة التحكيم يكون بعقد الجلسة الأولى الإجرائية، وفي حالة عدم حضور المحتكم ضده يتم إعادة إعلانه بطلب التحكيم وبما تم بالجلسة الأولى الإجرائية، على أنه يجب على هيئة التحكيم التأكد من تمام إعلان المحتكم ضده بذلك.
فالإعلان هو الذي تنعقد به خصومة التحكيم، وقد نظمته المادة (7) من قانون التحكيم حيث نصت على أنه "...ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم يتم تسليم أي رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصيا أو في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في مشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم... إلخ".
يظهر من ذلك أن المشرع في قانون التحكيم قد خرج عن القواعد العامة في إعلان الأوراق القضائية، لكن إذا اتفق طرفا التحكيم على إجراء الإعلانات والمراسلات وفقا لقانون المرافعات المصري أو أي قانون آخر - وجب التقيد به بمعنى أنه يجب إجراء الإعلان على يد محضر في الوقت والزمان المحددين والالتزام بحدود اختصاصه المكاني والتسليم لجهة الإدارة أو النيابة العامة حسب الأحوال وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات بشأن الإعلان .
إجراءات خصومة التحكيم تبدأ من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي. وطلب التحكيم هو العمل الذي يوجهه المدعي (المحتكم إلى المدعى عليه (المحتكم ضده) والذي يتضمن رغبته في الفصل في النزاع القائم بينهما، أي أن تحريك خصومة التحكيم يكون بتقديم الطرف الراغب في التحكيم طلب يسلم ويعلن للمدعى عليه وفقا لما تنص عليه المادة (7) من قانون التحكيم ورأينا كذلك أن هذا الطلب شأنه شأن عريضة الدعوى أمام القضاء يتعين أن يتضمن بیانات هامة وجوهرية كاسم المدعى عليه وعنوانه وبيان النزاع ووقائعه وأسانیده.... إلخ.
وبعد استكمال تشكيل هيئة التحكيم وموافقة المحكمين على القيام بمهمة التحكيم يتم طرح النزاع عليها لتبدأ إجراءات خصومة التحكيم على النحو التالي:
وهذه الجلسة قد تستكمل بجلسة ثانية وثالثة حسب ظروف النزاع وملابساتها وذلك وصولا إلى اتفاق كامل على شكل الإجراءات الحاكمة لسير خصومة التحكيم.
والثمرة المرجوة من الجلسة التمهيدية تتمثل في إعداد وثيقة مهمة التحكيم وهذه الوثيقة الهدف منها:
1. تحديد ممثل كل طرف وعنوانه ورقم تليفونه والفاكس والبريد الإلكتروني. 2. تحديد لغة ومقر التحكيم.
3. تحديد القواعد الإجرائية والموضوعية واجبة التطبيق.
4. بيان عما إذا كانت رغبة الأطراف تخويل المحكم سلطة الفصل في النزاع وفقا لقواعد العدل والإنصاف من عدمه.
5. تحديد سلطة هيئة التحكيم في إصدار أمر وقتي أو تحفظي.
6. تحديد أدلة الإثبات التي ستقدم في التحكيم والقواعد القانونية الموضوعية والإجرائية بالنسبة لكل دليل. وتحديد أسماء الشهود وتعيين الخبير الفني إذا
لزم الأمر.
7. رسم وتحديد استراتيجية سير خصومة التحكيم وذلك بتحديد مواعيد تقديم بيان الدعوى ودفاع كل من الطرفين ومواعيد تقديم المستندات من كلا الطرفين وكيفية إتاحة الفرصة لكل طرف للاطلاع على مستندات خصمه وتقديم المستندات المضادة.