اجراءات خصومة التحكيم / بدء اجراءات التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / تأجيل نظر الدعوى
نظرا لحرص المنظم على أن يؤدي نظام التحكيم الفائدة المرجوة منه فيما يتعلق بسرعة الفصل في النزاع وعدم إطالة أمد الدعوى والقضاء على المماطلة والكيد بين الخصوم ولتلافي التأجيل الذي قد يحصل للدعوى التحكيمية دون مبررات قانونية، وحرصا على صدور الحكم في الوقت الذي حدده النظام أو الذي اتفق عليه الخصوم فقد أوجبت المادة الحادية والعشرون، من اللائحة التنفيذية لهذا النظام على هيئة التحكيم ألا تقوم بتأجيل نظر الدعوى إلا لعذر مقبول يقدمه الخصم طالب التأجيل ولا يجوز لهيئة التحكيم أن تؤجل القضية أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم.
كما أكد ذلك نص المادة السادسة والعشرين من اللائحة عندما نص على حق كل خصم في طلب تأجيل القضية مدة مناسبة يرجع في تقديرها إلى هيئة التحكيم وذلك لتقديم ما لديه من مستندات أو أوراق أو ملاحظات أو أية دليل آخر يكون منتجا في القضية ومؤثرا فيها وللهيئة تكرار التأجيل لمدة أخرى إذا وجدت أن هناك مبررات قوية ومقنعة لتكرار التأجيل.