اجراءات خصومة التحكيم / بدء اجراءات التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / إجراءات الإثبات
يستلزم تحقيق الدعوى التحكيمية أن يتخذ المحكم أو هيئة التحكيم سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم في الحالات التي يستوجب فيهـا القانون ذلك أي إجراءات الإثبات بشرط أن تكون الوقائع المراد إثباتها متصلة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها شرعاً.