اجراءات خصومة التحكيم / بدء اجراءات التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / تحديد ميعاد الجلسة
بعد أن يتم إخطار هيئة التحكيم بقرار اعتماد وثيقة التحكيم تجتمع هيئة التحكيم، وتقوم بتحديد ميعاد أول جلسة من جلسات الفصل فــي النزاع وتبلغ الخصوم به .ويجب تحديد هذا الموعد في مدة لا تتجاوز بأي حال من الأحوال خمسة أيام من تاريخ إخطار هيئة التحكيم بقرار اعتماد وثيقة التحكيم
ويتم إبلاغ الخصوم بموعد الجلسة عن طريق كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع، وفقاً لما نصت عليه المادة الثامنة من نظام التحكيم، والمادة التاسعة والحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لهذا النظام ويجب أن تتوافر في التبليغات الشروط اللازم توافرها، وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، كما يجب أن يسلم إلى الخصوم حسب الكيفية التي حددتها المادة الرابعة عشرة والخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.
ويتم تحديد موعد كل جلسة تالية في الجلسة التي تسبقها، كما أنه ليس هناك ما يمنع من تحديد مواعيد عدد من الجلسات مقدماً إذا كانت الهيئة التحكيمية ترى أن ذلك ممكناً ومناسباً لسرعة الفصل في النزاع .وفي جميع الأحوال يجب أن يبلغ الخصوم بهذه المواعيد وفق الوسيلة والكيفية التي حددتها اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم ولتجنب ضياع الجهد والوقت اللذين تستغرقهما عملية إبلاغ الخصوم بموعد الجلسة التالية أثناء الجلسة التي تم تحديد الموعد فيها ويقوم بذلك سكرتير هيئة التحكيم.
ولم يتضمن نظام التحكيم أو لائحته التنفيذية أي إشارة إلى الوقت أو الأيام التي يجب أن تعقد فيها جلسات التحكيم، وبناء عليه فإن للمحكمين حرية كاملة في تحديد الوقت الذي تعقد فيه هذه الجلسات التي قد تكون في أي ساعة وفي أي يوم فلا يوجد ما يمنع من أن تكون الجلسات في غير ساعات العمل الرسمية. كما لا يوجد ما يمنع من أن تكون في أيام العطل الرسمية أو أيام الجمع، مع الأخذ في الاعتبار ظروف الخصوم.