الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / بدء اجراءات التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / الرقابة على إجراءات التحكيم

  • الاسم

    محمود احمد عبدالسلام احمد نقي الدين
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    466
  • رقم الصفحة

    52

التفاصيل طباعة نسخ

الرقابة على إجراءات التحكيم

   بعد أن يتم تعيين المحكمين وبعد أن يقوم الخصوم بصياغة وثيقة التحكيم وفق الشكل الذي حدده النظام، يبدأ المحكمون بالفصل في النزاع عن طريق إدارة الدعوى التحكيمية وفق الإجراءات التي حددها النظام، والتي تنقسم بدورها إلى قسمين رئيسين فهناك إجراءات يجب على المحكمين القيام بها للبدء في الدعوى، كما أن هناك إجراءات معينة يجب على المحكمين مراعاتها والتقيد بها أثناء نظرهم للدعوى.

أولاً: اعتماد وثيقة التحكيم

   بعد أن يتم اختيار المحكمين والاتفاق معهم يقوم الخصوم بصياغة وثيقة التحكيم، وفقاً للشكل الذي حدده النظام. وبعد أن يتم توقيعها من الخصوم ومن المحكم أو المحكمين في حال تعددهم يتم إيداعها لدى الجهة المختصة بالفصل في النزاع؛ لتقوم بإصدار قرار باعتماد وثيقة التحكيم. ويجب أن يرفق بها صورة من المستندات الخاصة بالنزاع. .

   والأصل أن يقوم أطراف النزاع أو أحدهم بإيداع وثيقة التحكيم وفقاً لما نصت عليه المادة الخامسة من نظام التحكيم، ولكن ذلك لا يمنع أن يقوم وكلاء الخصوم أو أحدهم بهذا الإيداع،

   كما لا يمنع أن يقوم المحكم نفسه بذلك أو أحد المحكمين في حالة تعددهم، فقيام المحكم بذلك لا يؤثر على حياده، بل على العكس فمن يقوم بالتحكيم يفترض فيه أن يكون أدرى من الخصوم بالإجراءات التي يجب القيام بها أمام الجهة المختصة بالفصل في النزاع واللازمة لبدء الفصل فيه، هذا بالإضافة إلى علمه المفترض بما يتطلب نظام التحكيم في هذه الحالة، ومن ثم يكون المحكم أقدر من الخصوم على القيام بتلك الإجراءات بالشكل الصحيح ما لا يجعل هناك أي مأخذ قد يعوق أو يؤخر عملية البدء بالفصل في النزاع.

   وبعد أن يتم إيداع وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة بالفصل في النزاع تقوم هذه الجهة باعتماد وثيقة التحكيم والمصادقة عليها ويتم الاعتماد عن طريق التأشير به على وثيقة التحكيم، أو عن طريق إصدار الجهة المختصة قراراً مستقلاً بذلك يتضمن ملخصاً عن موضوع النزاع وأسماء الخصوم والمحكمين وقد جرت العادة على أن تقوم بعض الجهات المختصة بالفصل في المنازعات بتضمين قرار الاعتماد وكنوع من التأكيد والحرص - بعض المعايير التي يجب على المحكمين مراعاتها أثناء نظر الدعوى التحكيمية والمتمثلة في الآتي:

 أن يكون حكم المحكمين متمشياً مع أحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها وعلى ضوء الإجراءات الواردة في نظام التحكيم السعودي.

   يجب أن تكون المستندات والأوراق التي تقدم إلى هيئة التحكـيم باللغة العربية وما كان منها بخلاف ذلك فيترجم إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد.

  إذا توصلت هيئة التحكيم إلى الصلح بين الطرفين فعليها أخذ توقيعهما على الرضا به في محضر الجلسة التي تم فيها الصلح بعد التأكد من أن لكلا الخصمين حق إجراء الصلح.

   على المحكمين إنهاء النزاع خلال تسعين يوماً من تاريخ تسلمهم هذا التحكيم.

   وقد أوجبت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم علـــى الجهة المختصة بالفصل في النزاع أن تقوم بإصدار قرار اعتماد وثيقة التحكيم خلال خمسة عشر يوماً، كما أوجبت عليها أن تقوم بإخطار هيئة التحكيم بقرارها. ويقوم كاتب الجهة المختصة خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار بإخطار المحكمين والمحتكمين بالقرار الصادر باعتماد وثيقة التحكيم .

   وبناء عليه لا يمكن وبأي حال من الأحوال اعتبار الطبيعة القانونية لهذا الإجراء مجرد تحقق من شخصية أطراف التحكيم عن طريق المصادقة على تواقيعهم، أو أنها مجرد رقابة موضوعية على صحة اتفاق التحكيم تتم عن طريق توثيقه بشكل رسمي أمام الجهة المختصة بالفصل في النزاع.

   ولا يمكن إجراء التحكيم بدون اتخاذ هذا الإجراء الذي تطلبه النظام والذي يهدف إلى إسباغ نوع من الرقابة الرسمية القضائية على عملية التحكيم هذه الرقابة التي بدورها تسبغ الشرعية القضائية على عملية التحكيم برمتها، مما يؤكد الطبيعة القانونية للتحكيم بأنه قضاء وبناء عليه لا يمكن وبأي حال من الأحوال اعتبار الطبيعة القانونية لهذا الإجراء مجرد تحقق من شخصية أطراف التحكيم عن طريق المصادقة على تواقيعهم، أو أنها مجرد رقابة موضوعية على صحة اتفاق التحكيم تتم عن طريق توثيقه بشكل رسمي أمام الجهة المختصة بالفصل في النزاع.

ثانيا : تعيين كاتب التحكيم

   نصت المادة الثامنة من نظام التحكيم على أن يتولى كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع كافة الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها في هذا النظام حيث أوجب نظام التحكيم أن يعين شخص يتولى سكرتارية هيئة التحكيم وقد عين النظام كاتب الجهة المختصة بنظر النزاع للقيام بذلك. فقد نصت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم على أن يتولى كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع القيام بأعمال سكرتارية هيئة التحكيم وإنشاء السجلات اللازمة لقيد طلبات التحكيم وعرضها على الجهة المختصة لاعتماد وثيقة التحكيم، كما يتولى الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها في نظام التحكيم وأي اختصاصات أخرى، وعلى الجهات المختصة وضع الترتيب اللازم لمواجهة ذلك ."كذلك. ولم يوضح النظام ما إذا كانت الجهة المختصة هي التي تختار هذا السكرتير أو أنها تترك حرية الاختيار للمحكمين؛ ليقوموا باختياره من ضمن كتاب الجهة المختصة بالفصل في النزاع ولا نعتقد أن ذلك يسبب أية صعوبات فقد يقترح المحتكمون تعيين كاتب معين من كتاب الجهة المختصة وإما أن يتم قبول هذا الاقتراح أو أن ترفض الجهة المختصة هذا الاقتراح وتقوم من تلقاء نفسها بتعيين من تراه من كتابها.

   وفي هذا مخالفة صريحة وواضحة لنصوص نظام التحكيم .ولا شك في أن هدف المنظم من ضرورة تعيين كاتب من الجهة المختصة يتمثل في حرصه على أن يتم التحكيم تحت رقابة الجهة المختصة بالفصل في النزاع ما يكفل مراعاة قواعد العدالة بين المحتكمين ويزيد من ثقتهم في عملية التحكيم، نظراً لأنه يتم تحت إشراف الجهة المختصة بالفصل في النزاع. كما أن ضرورة تعيين كاتب من الجهة المختصة بالفصل في النزاع، تؤكد ما ذهب إليه المنظم من عدم اعتداده بالتحكيم الخاص، الذي يتم بعيداً عن تدخل الجهة المختصة أصلاً بالفصل في النزاع ولا شك أن عدم التعيين هذا يجعل من المستحيل النظر في النزاع. وهذا ما يفسر لجوء الخصوم إلى الغرفة التجارية الصناعية بوصفها مؤسسة ممنوحة صلاحية فض المنازعات عن طريق التحكيم ولكن الغرفة مختصة فقط بفض المنازعات التجارية والصناعية التي تحدث بين المتنازعين المنتسبين إليها، والذين يعتبرون أعضاء فيها أو تلك التي تحدث بين عضو الغرفة وبين الأجنبي الذي ينازعه ومن ثم فمن لا يعتبرون أعضاء في الغرفة التجارية الصناعية، لا يكون لهم فض منازعاتهم عن طريق التحكيم وذلك إذا لم یكن النزاع تجارياً أو صناعياً، فلا يمكن حله عن طريق التحكيم في الغرفة التجارية الصناعية وبناء عليه لا يمكن النظر في أنواع المنازعات الأخرى عن طريق التحكيم وفقاً لما يجري عليه العمل في الواقع الفعلي، عند عدم تعيين جهات الفصل في المنازعات سكرتيراً للتحكيم من لدنها وفقاً لما نص عليه النظام.

   ولا شك أن ما يجري عليه العمل بخصوص هذا التعيين خطأ يجب تصحيحه لمخالفته النصوص الصريحة لنظام التحكيم .ولا ينفي هذا الخطــاً كون جهات الفصل في المنازعات جرت على العمل به .كما أنه يمنع نظر المنازعات الأخرى عن طريق التحكيم وفي ذلك إعاقة لتنفيذ نظام التحكيم وحرمان طائفة كبيرة من المتنازعين من الاستفادة من مزايا التحكيم.

ثالثاً : التبليغات والإخطارات

   بعد أن يتم اعتماد وثيقة التحكيم من قبل الجهة المختصة بالفصل في النزاع، يتولى كاتب الجهة المختصة مهمة إشعار المحكمين والمحتكمين بقرار الاعتماد خلال أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار .

  ويقصد بكاتب الجهة المختصة الكاتب الذي عين سكرتيرا لهيئة التحكيم وفقاً لنص المادة الثامنة من نظام التحكيم التي حددت له مهمة القيام بكافة الإخطارات والإعلانات المنصوص عليها في النظام ولا شك أن عمومية هذا النص تجعله مختصاً بالقيام بالإخطارات والإعلانات التي تتم حتى أثناء نظر الدعوى، مما يؤكد أن كاتب الجهة المختصة هو الذي يجب تعيينه سكرتيراً لهيئة التحكيم وفق ما نصت عليه المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم وأكده نص المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية بنصها على أن كل تبليغ أو إخطار يتعلق بخصومة التحكيم يتم بمعرفة كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع يكون عن طريق المراسل أو الجهات الرسمية، سواء أكان الإجراء بناء على طلب المحتكمين أو بمبادرة من المحكمين وعلى مراكز الشرطة وعمد المحلات أن يساعدوا الجهة المختصة على أداء مهمتها في حدود اختصاصها ."

   ونظراً لما للتبليغات والإخطارات من أهمية بالغة فقد حددت اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الأسس التي بناء عليها يجب أن تصاغ هذه الأوراق.

   فبعد أن أوجبت المادة الحادية عشرة من هذه اللائحة أن تتم هذه التبليغات أو الإخطارات بمعرفة كاتب الجهة المختصة أصلاً، حددت المادة الثانية عشرة الكيفية التي يتم بها تحرير هذه التبليغات والإخطارات وكذلك حددت البيانات التي يجب أن تحتويها ومنها أن يحرر الإخطار أو التبليغ باللغة العربية من نسختين أو أكثر حسب عدد المحتكمين ويتضمن التحرير البيانات التالية:

   أ.  تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ  أو الإخطار.

  ب.اسم طالب الإخطار أو التبليغ ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره.

  ج. اسم المراسل الذي أجري التبليغ أو الإخطار والجهة التي يعمـــل بها وتوقيعه على الأصل والصورة.

  د .اسم الشخص المطلوب إبلاغه أو إخطاره ولقبــه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن معلوم الموطن وقت الإعلان فآخر موطن كان له.

 هـ . اسم ووظيفة من سلمت له صورة التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو إثبات الامتناع على الأصل عند إعادته للجهة المختصة.

  و  . اسم هيئة التحكيم ومقرها وموضوع الإجراء والتاريخ المحدد له.

   وبعد أن تصاغ هذه الأوراق يجري تسليمها إلى الشخص الموجهة إليه، وذلك لكي يقع التبليغ أو الإخطار صحيحا ومن ثم ينتج آثاره. ويكون تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه في موطنه أو في الموطن المختار الذي تم تحديده بمعرفة أصحاب الشأن. وفي حالة عدم وجود الشخص المطلوب إخطاره في موطنه يجب أن يتم تسليم هذه الأوراق إلى من يكون وكيلاً لهذا الشخص أو المسئول عن إدارة أعماله أولمن يعمل في خدمته أو يكون معه من الأزواج والأقارب والتابعين.

   وفي حالة عدم وجود الشخص المراد إبلاغه في موطنه، أو في حالة امتناع من وجده من الأشخاص الذين لهم الحق في التسليم نيابة عنه فيجب على المراسل " بيان ذلك في الأصل ويجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مدير الشرطة أو عمدة المحلة أو من يقوم مقام أي منهما ممن يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وعليه أيضاً، خلال أربع وعشرين ساعة، أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه أن الصورة سلّمت إلى جهة الإدارة مع بيان ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته ويعد التبليغ أو الإخطار صحيحاً ومنتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من تسلم إليه على الوجه السابق.

   أما فيما يتعلق بتسليم التبليغات أو الإخطارات إلى الأشخاص المعنوية فقد حددت المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الكيفية التي يتم بها تسليم هذه الأوراق حيث نصت على أنه "فيما عدا ما نص عليه من أنظمة خاصة تسلم صورة الإخطار أو التبليغ على الوجه الآتي:

  ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء وأمراء المناطق ومديري الجهات الحكومية أو لمن يقوم مقامهم حسب الاختصاص.

   ما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها نظاماً أو من يقوم مقامه.

   ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة يسلم في مراكز إدارتها المبين في السجل التجاري لرئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو لمن يقوم مقامه من العاملين وبالنسبة للشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة يسلم لهذا الفرع أو الوكيل.

   فإذا ما تم تسليم التبليغات أو الإخطارات وفقاً للشكل والكيفية اللتين حددتهما اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، فإن من وجهت إليه هذه الأوراق يعد قد تم إعلانه بالشكل المطلوب قانوناً، ومن ثم لا يستطيع أن يدفع بعدم تبليغه أو إخطاره ويتحمل ما قد يترتب من نتائج على عدم تنفيذه لما بلغ أو أخطر به أما إذا لم يتم التبليغ أو الإخطار وفقاً للشكل المحدد فإن التبليغ لا يرتب آثاره فلو تم الإبلاغ شفهياً أو لم يتم تسليمه بالكيفية المحددة، وفقاً للنظام، فلا يعتد به ولا يستطيع من له مصلحة في توجيهه أن يطالب بما يرتبه التبليغ أو الإخطار الصحيح من آثاره.

   ولا شك في أن التبليغ أو الإخطار يعد ورقة رسمية؛ لأن من يحررها يعد موظفاً عاماً مختصاً نوعياً ومكانياً بتحريرها، وفقاً للشكل الذي حدده النظام، ومن ثم يترتب على هذا التكييف القانوني للتبليغ أو الإخطار أن الكتابة لم تشترط فيه لإثباته وإنما هي شرط لازم لصحة وجوده.

107