اجراءات خصومة التحكيم / بدء اجراءات التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية / طلب التحكيم الإلكتروني
فطلب التحكيم الذي يقدم إلى هيئة التحكيم سواء كانت تقليدية أو إلكترونية له نفس الطبيعة كأول إجراء يباشر في العملية التحكيمية، ولكن يختلف في الوسيلة التي يقدم بها إلى هيئة التحكيم، فنجد في التحكيم التقليدي يقدم بالطرق التقليدية.
أما في التحكيم الإلكتروني يقدم بوسائل الاتصال الحديثة التي تتسم بالطابع الإلكتروني مثل شبكة الإنترنت، ولكن هذا لا يمنع من أنه يمكن تقديم الطلب في التحكيم التقليدي بذات الطريقة التي تقدم بها الطالبات في التحكيم الإلكتروني، ولكن يتم تقديم الطلب بهذه الطريقة في التحكيم الإكتروني لأنه يقدم إلى هيئة تحكيم إلكترونية تباشر العملية التحكيمية بطريقة إلكترونية وبالتالي فإن طلب التحكيم باعتباره أول إجراء من إجراءات العملية التحكيمية يتم بذات الطريقة.
وبالتالي فإن طلب التحكيم الإلكتروني هو عبارة عن ادعاءات وتساؤلات يوجهها أحد الأطراف إلى قضاء التحكيم الإلكتروني بهدف إيجاد تسوية النزاع القائم بينه وبين الطرف الآخر.
كما أن طلب التحكيم الإلكتروني عند تقديمه لأحد هيئات التحكيم الإلكترونية الدائمة يتم وفقاً للوائح والقواعد المنصوص عليها في كل هيئة أو منظمة على حدة والمنظمة أو الهيئة هي التي تحدد كيفية تقديم الطلب وشخص مقدمة والبيانات المطلوب توافرها فيه وهذه الشروط بطبيعة الحال تختلف من نظام هيئة إلى أخرى كل حسب نظامه الداخلى..