الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / بدء اجراءات التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / طلبات الخصوم

  • الاسم

    أمل بنت سعيد بنت سالم سعيد
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة القاهرة
  • عدد الصفحات

    457
  • رقم الصفحة

    205

التفاصيل طباعة نسخ

طلبات الخصوم

    الأصل أن يتحدد نطاق خصومة التحكيم بالطلبات الأصلية من المحتكم والتي ترد في بيان الدعوی ، ويجب على المحتكم الالتزام بالطلبات التي يشملها بيان الدعوى، وذلك لتجنب مفاجأة المحتكم ضده بطلبات جديدة تقدم بعد أن يكون قد أعد دفاعه في نطاق الطلبات الأصلية. فقضاء التحكيم يؤكد على مبدأ ثبات النزاع، وهذا المبدأ يستمد وجوده من إرادة الخصوم أنفسهم، حيث لا يجوز للمدعي أمام هيئة التحكيم أن يضيف بإرادته المنفردة إلى الطلبات الأصلية طلباً إضافياً، كما لا يجوز للمدعى عليه إضافة طلباً مقابلاً لم يتضمنه اتفاق التحكيم . ولذلك فإن موضوع النزاع يكون محدداً في اتفاق التحكيم، فالأصل في موضوع النزاع في خصومة التحكيم يكون ثابتاً طوال مدة الخصومة ولا يجوز تغييره إلا بإبرام اتفاق تحكيم جديد ، ومن ثم فإنه بعد ذلك وبمقتضى هذا الاتفاق الجدي فإنه يستطيع المدعي تقديم طلباً إضافياً يغير أو يعدل من طلباته الأصلية أو يقدم المدعى عليه طلباً مقابلاً بقصد رفض طلبات المدعي والحصول على حق خاص به. 

   وتجدر الإشارة إلى مبدأ الاقتصاد في الإجراءات والذي يستدعي وجوب جمع المنازعات المرتبطة بالطلب الأصلي أو المتفرعة عنه للفصل فيهم معاً منعاً لتضارب الأحكام بشأنها، لذلك فإن التشريعات أجازت تقديم الطلبات العارضة، فيجوز للمدعى عليه تقديم طلبات مقابلة كما يجوز لكل من المدعي والمدعى عليه تعديل طلباته بطلبات إضافية، طالما كانت هذه الطلبات مرتبطة بموضوع النزاع . وهذا ما نصت به المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية في قضائها بأن "متى كان النزاع محل التحكيم واحداً بين أطرافه ولا يقبل التجزئة وناشئاً عن سبب قانون واحد فلا يسوغ قانوناً تقطيع أوصال الدعوى للفصل فيها لأن قواعد العدالة تأبى لما ينطوي عليه من خشية تعارض الأحكام في المسألة الواحدة .

    ويختلف نطاق خصومة التحكيم بحسب ما إذا كنا بصدد مشارطة تحكيم أو بصدد شرط تحكيم ، فمشارطة التحكيم تحدد موضوع النزاع بالإضافة إلى الطلبات المرتبطة المقابلة أو الإضافية، فلا يجوز للمحتكم أن يقدم طلباً إضافياً أو المحتكم ضده أن يقدم طلباً مقابلاً خارج نطاق موضوع النزاع المحدد في المشارطة. أما شرط التحكيم فالخصوم يتمتعون بسلطة واسعة إذ الشرط يشير إلى جميع المنازعات التي قد تنشأ عن رابطة قانونية معينة، مما يمنح الخصوم حق تقديم طلبات مقابلة أو إضافية متعلقة بهذه الرابطة". حيث أقرت المحكمة العليا العمانية شرط التحكيم فقد قضت في حكمها بأن "الدفع بشرط التحكيم في جميع مراحل التداعي، دفع قانوني تنحسر بموجبه ولاية المحكمة لقيام شرط التحكيم، غير أن الحكم المطعون فيه سلك طريقاً مخالفاً لصحيح القانون لما أصابه من خطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله فالفقرة الأولى من المادة 13 من قانون التحكيم العماني نصت على أنه يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى، إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل بداية أي طلب أو دفاع في الدعوى". ولما كان ذلك وكانت الطاعنة أو ما دفعت به أمام محكمة أول درجة عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم في العلاقة المنظمة وتمسكت بذلك أمام محكمة ثاني درجة، وعلى هذا الأساس تقضي هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى لقيام شرط التحكيم .