الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / بدء اجراءات التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور المحكم في خصومة التحكيم /  تقديم طلب التحكيم وبدء الإجراءات:

  • الاسم

    د. هدى محمد مجدي عبدالرحمن
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    464
  • رقم الصفحة

    220

التفاصيل طباعة نسخ

 تقديم طلب التحكيم وبدء الإجراءات:

  تبدأ إجـراءات خصومة التحكيم بتقديم المدعى طلب التحكيم متضمناً الإفصاح عن الإعتداء على مركز قانوني للمدعى ويطلب حمايتـه ، وتترتب على تقديم هذا الطلب على نحو صحيح كافة الآثار القانونية التي ترتبها صحيفة إفتتاح الدعـوى من الناحيتين الإجرائية والموضوعية.ويرى البعض أن مشارطة التحكيم لاتكـاد تختلف عن صحيفة إفتتاح الدعوى بالنسبة للخصومة القضائية، بينما ينكر البعض الآخر ذلك بالنظر إلى إمكانية تعديل الطلبات أثناء سير الخصومة القضائية بينما لايمكن ذلك أمام المحكم لعدم جواز تعديل الخصوم لطلباتهم الواردة بالمشارطة ونحن لانشايع هذه الوجهة من النظر فصحيفة إفتتاح الدعوى لاتحدد فقط طلبات الخصوم،وإنمـا مـعـاد رفعها وتاريخ تقديم الطلبات وهذا يرد في طلب التحكيم وليس في المشارطة. ومن ثم فإن طلب التحكيم هو الذي يؤدي مهمة صحيفة الدعوى وليست المشارطة،ويستند هذا الطلب في وجوده إلى اتفاق التحكيم الصحيح.