كالأصل يتفق الطرفان في الخصومة التحكيمية على ميعاد التحكيم الذي يتعـين فيه بداية الاجراءات ومدة إجراءات التحكيم، وصدور الحكم ولهما فـضـلا عـن ذلـك تعديل الميعاد باتفاقهما.
ونصت المادة (114) من لائحة التحكيم بغرفة التجارة الدولية بباريس ۱۹۹۸ على أنه " على الطرف الراغب في اللجوء إلى التحكيم طبقاً لهذه اللائحـة أن يوجـه طلب التحكيم إلى الأمانة العامة والتي تتولى إخطار المدعى والمدعى عليه بتلقى الطلب وتاريخه.
وذهبت قواعد اليونسيترال 1976 إلى بدء إجراءات التحكيم باليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه أخطار التحكيم من الجهة الإدارية المختصة بمركـز التـحكــم الـذي
سيتولى الاشراف على عملية التحكيم:
ويجوز للأطراف مد ميعاد التحكيم باتفاقهما أو تفويض الهيئة في مدها حسبما بترائي لها من إجراءات خصومة التحكيم.
وفي التحكيم الالكتروني فإن إجراءات التحكيم تبدأ من اللحظة التي يتم فيهـا تعيين المحكم لنظر النزاع واتصال المحكـم بـالأطراف عمـلا لبرنامج المحكمـة الافتراضية.
ويجب على هيئة التحكيم سواء كانت محكم واحد أو ثلاثة أن تفصل في النزاع خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ تلقى المركز لرد المدعى عليه على ادعاءات المدعى ويجوز تحديد المده بموافقة الطرفين أو يطلب من أحدهما لوجود أعطال الكترونيـة أو من المحكمة إذا تراني لها عدم انتهاء إجراءات الخصومة لكلا الطرفين.
القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم الالكتروني
نصت القوانين واللوائح المركزية والمؤسسية على حق الاطـراف بخـصومه التحكيم على اختيار قواعد القانون المطبق على اجراءات تلك الخصومة.
وتبدو أهمية اختيار القانون أو لائحة التحكيم الواجبة التطبيق على الاجـراءات في الاثر المترتب على تحديد نظام أدلة الإثبات والعناصر الخاصة بالمباديء الاساسية الواجب مراعاتها في اجراءات الخصومة وكيفية استخدام الوسائل الالكترونية في تلـك الخصومة.
إلا أن الاطراف قد لا تتفق على تلك القواعـد الواجبـة التطبيـق للـسهو أو لاختلافهم على اختيار القانون واجب التطبيق على اجراءات الخصومة، وهنا لا يكـون امام هيئة التحكيم الا تحديد قواعد القانون المطبقة على الاجراءات بالخصومة التحكيمية عن طريق اختيار احدى المعايير.