الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / بدء اجراءات التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / البطلان المؤثر في حكم التحكيم / اثر رفض هيئة التحكيم طلب احد الخصوم عقد مرافعة شفوية:

  • الاسم

    عادل علي محمد النجار
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    609
  • رقم الصفحة

    472

التفاصيل طباعة نسخ

اثر رفض هيئة التحكيم طلب احد الخصوم عقد مرافعة شفوية:

   إذا طلب احد الخصوم من هيئة التحكيم عقد جلسات مرافعة، فرفضت طلبه، فهل يعد ذلك إخلالا بحق الدفاع، وبالتالي سببا لبطلان حكم التحكيم ؟

   يتعين في الإجابة على هذا التساؤل التفرقة أيضا بين الفرضين المتقدمين، فإذا كان اتفاق الأطراف يوجب عقد جلسات مرافعة، فان على هيئة التحكيم التقيد باتفاق الأطراف، كما مضت الإشارة، فان رفضت طلب احد الخصوم عقد مثل تلك الجلسات، فان رفضها يشكل صورة جلية لتجاوزها القواعد الإجرائية الاتفاقية، والتي زادت تأكيدا بذلك الطلب.

   أما إذا لم يكن اتفاق الأطراف ينص على عقد جلسات مرافعة، فان عقد مثل تلك الجلسات، وفقا لقانوني التحكيم المصري والانجليزي، يدخل في إطار سلطتها التقديرية، ومع ذلك فيتعين النظر إلى اثر رفض طلب عقد جلسات في ضوء تأثيره على حق الخصم في الدفاع، فسلطة هيئة التحكيم مقيدة باحترام مبادئ التقاضي الأساسية، فإذا لم يؤد رفض هيئة التحكيم طلب عقد جلسات مرافعة إلى الإخلال بحق احد الخصوم في عرض قضية فان مثل ذلك الرفض لا يشكل سببا لبطلان حكم التحكيم، وتطبيقا لذلك قضي في المملكة المتحدة بان للمحكم أن يقرر عدم عقد جلسات مرافعة شفوية، ولو طلب احد الخصوم عقد مثل تلك الجلسات، طالما لم يوضح الأسباب الداعية لضرورة عقد الجلسات، وطالما أتيحت الفرصة لذلك الخصم لعرض قضيته.

   وقضي في ألمانيا بان رفض الطلب المقدم من احد الخصوم لعقد جلسة مرافعة شفوية، لا يشكل سببا لبطلان حكم التحكيم، لأن مدعي البطلان لم يعترض فورا عندما قرر المحكم عدم عقد جلسة مرافعة شفوية، وفقا لما تقضي به المادة[1027] من قانون الإجراءات المدنية الألماني المطابقة للمادة[4] من القانون النموذجي " النزول عن الحق في الاعتراض " بيد أن المحكمة أسست رفض دعوى البطلان على سبب إضافي وهو أن مبدأ شفوية المرافعات الوارد في المادة[128] من قانون الإجراءات المدنية الألماني لا ينطبق على إجراءات التحكيم بنفس القدر الذي ينطبق على إجراءات القضائية، وبناء على ذلك فانه لا يوجد إخلال بحق الدفاع في إجراءات التحكيم إذا أتيحت الفرصة للخصوم لتقديم دفاعهم، وبالإضافة إلى ذلك فقد ذكرت المحكمة أن وسيلة ممارسة حق الدفاع في هذه القضية – أي عقد جلسة مرافعة شفوية بدلا من تقديم مذكرات مكتوبة - لا يمكن أن يقررها احد الخصوم من جانب واحد.

   فإذا لم تؤد تلك المخالفة إلى الإخلال بحق الدفاع أو بمبدأ المساواة، فإنها لا تسوغ بطلان حكم التحكيم، كما لو قدم احد الأطراف مذكرات بلغة أخرى غير اللغة المتفق عليها، إلى بعض أعضاء هيئة التحكيم، ممن يتحدثون تلك اللغة، وقدم تلك المذكرات باللغة المتفق عليها إلى بقية أعضاء هيئة التحكيم، وكانت محتويات تلك المذكرات باللغتين متطابقة، فان ذلك لا يشكل إخلالا بمبدأ المساواة ولا يؤدي إلى بطلان الحكم.

   وكذلك الأمر إذا قدم احد الخصوم مذكرات أو مستندات بغير لغة التحكيم، إلا أن هيئة التحكيم لم تستند إليها ولم تشر إليها، وأصدرت الحكم دون التعويل على ما احتوته فان تلك المخالفة لا تؤثر على صحة الحكم.

   وفيما يتعلق بالتساؤل السابق وفقا للوضع القانوني في مصر فقد ذهب بعض الفقه إلى انه لا يجوز أن يحضر أمام هيئات التحكيم في مصر إلا المحامين المقيدين بنقابة المحاماة المصرية أو المسموح لهم بالاشتراك مع محام مصري وفقا للمادة[42] من قانون المحاماة المصري، إعمالا للمادة[3] من قانون المحاماة رقم(17) لسنة1983 ، التي توجب أن يمثل الخصم أمام هيئات التحكيم في مصر محام مقيد بالنقابة، ولا يستثنى من ذلك إلا في الحدود التي تسمح بها المادة[42]، ويرى هذا الجانب من الفقه أن القاعدة السابقة من القواعد الأمرة التي لا يجوز مخالفتها حتى ولو كانت القواعد الإجرائية واجبة التطبيق تجيز للأطراف الاستعانة بمحام أو بأي شخص أخر لتمثيله أمام المحكمين.

    في حين ذهبت محكمة استئناف القاهرة إلى أن حضور محام أجنبي أمام هيئة التحكيم عن احد الخصوم جائز ولا يشكل مخالفة تستوجب إبطال حكم التحكيم، طالما وان القواعد الإجرائية واجبة التطبيق لا تنص على شروط خاصة ا فيمن يمثل المحتكمين، فعلى الرغم من أن اتفاق الأطراف، في هذه القضية، قد نص على أن يجري التحكيم في مصر إلا انه نص على أن يكون ذلك بموجب قواعد غرفة التحكيم الدولية والتي تجيز إما يمثل الأطراف شخصيا أو بو اسطة من يمثلهم قانونا دون أن تذكر المحامين.

   أما عن الوضع في القانون اليمني فان قانون المحاماة رقم(31) لعام 1999، فقد نص على انه" لا يجوز للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة والجهات الرسمية والإدارية المختلفة قبول وكالة أي شخص غير حائز على ترخيص مزاولة المهنة صادر طبقا لأحكام هذا القانون" المادة[1/39]، ولم يمد نطاق ذلك المنع إلى هيئات التحكيم، وبناء على ذلك، فيكون من الجائز حضور محامين أجانب عن الخصوم أمام المحكمين.

   قضي في سوريا بان عقد جلسات التحكيم وإصدار الحكم في مكتبة مباحة للعموم يؤدي إلى بطلان حكم التحكيم.

    وعلى كل فان الإخلال بسرية إجراءات التحكيم يعد سببا لقيام مسئولية المحكم الخصم الذي اخل بواجب السرية، ففي السويد، وعلى الرغم من أن المحكمة العليا، في القضية المشار إليها سابقا، رفضت إبطال اتفاق التحكيم نتيجة للإخلال بالسرية من قبل احد الخصوم إلا أنها أقرت حق الطرف المتضرر في الحصول على التعويض من الخصم الذي اخل بواجب السرية، وفي سويسرا يعد المحكم مسئولا مسئولية مدنية( تعاقدية) عن الإخلال بسرية التحكيم، ويعد الاتفاق على استبعاد مسئولية المحكم في حالات الإهمال الجسيم أو العمد اتفاق باطل. ومن الممكن أن يكون الإخلال بسرية إجراءات التحكيم سببا لقيام مسئولية مركز أو مؤسسة التحكيم التي تشرف على التحكيم، حتى ولو كانت قواعدها التحكيمية تتضمن بندا يعفيها من المسئولية.