الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / بدء اجراءات التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / البطلان المؤثر في حكم التحكيم / صور المخالفات المتعلقة بجلسات التحكيم و تبادل المذكرات المكتوبة

  • الاسم

    عادل علي محمد النجار
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    609
  • رقم الصفحة

    472

التفاصيل طباعة نسخ

صور المخالفات المتعلقة بجلسات التحكيم و تبادل المذكرات المكتوبة

    تتنوع صور المخالفات الإجرائية المتعلقة بجلسات المرافعة الشفوية وتبادل المذكرات المكتوبة، وسنعرض في هذا الفرع لجوانب منها، لبيان اثر تلك المخالفات، على حكم التحكيم، في ضوء شروط الإجراء الباطل المؤثر في الحكم

   عقد جلسات مرافعة : يتعين التمييز بين فرضين للوقوف على اثر عدم عدم عقد جلسات مرافعة شفوية على صحة إجراءات التحكيم، وبالتالي على صحة الحكم الصادر فيها:

   المادة[68] والتي نصت صراحة على أن " عدم تسيير هيئة التحكيم للإجراءات طبقا لما اتفق عليه الأطراف يشكل مخالفة جسيمة تبرر إبطال حكم التحكيم، ويتعين في هذه الحالة توافر الشرط الثاني لاعتبار تلك المخالفة سببا لإبطال الحكم؛ وهو أن تسبب أو من المحتمل أن تسبب ضررا جوهريا لمدعي البطلان.

    وفقا لقانون التحكيم اليمني، فان على هيئة التحكيم أن تعقد " جلسات للاستماع للمرافعات الشفوية وذلك لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وتقديم الحجج والأدلة" المادة[38]، وهذه المادة لم تخول هيئة التحكيم سلطة نظر النزاع اكتفاء بالمذكرات المكتوبة، وهو ما يشير إلى أن الأصل في قانون التحكيم اليمني وجوب عقد جلسات مرافعة، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، ولا يغير من ذلك أن لهيئة التحكيم- وفقا للمادة[32] سلطة تقديرية في" إتباع ما تراه ملائما من الإجراءات" لان سلطتها تلك مقيدة – وفقا لذات المادة- بضرورة مراعاة أحكام هذا القانون " ومن تلك الأحكام ما قررته المادة[38] أنفة الذكر.

    أما وفقا لقانون التحكيم اليمني، وعلى الرغم من أن نظر خصومة التحكيم دون عقد جلسات مرافعة، قد ينظر إليه على انه مخالفة للإجراءات القانونية، مما يشكل سببا لبطلان حكم التحكيم وفقا للفقرة (ج)من المادة[53] " إذا كانت الإجراءات غير صحيحة" إلا أننا نعتقد أن عدم عقد جلسات مرافعة لا يشكل سببا للبطلان وفقا للقانون اليمني ما لم يترتب عليه إخلال بمبادئ التقاضي الأساسية، وهكذا فإذا كانت القواعد الإجرائية واجبة التطبيق تنص على عقد جلسات مرافعة، وفصل المحكم في النزاع على أساس المستندات المقدمة فقط، فان ذلك لا يكفي لإبطال حكم التحكيم على أساس الإخلال بحق الدفاع، وهذا ما يتجه إليه القضاء السويسري.