ويتعين أن يرسل كل خصم صورة مما يقدمه إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات إلى الخصم الأخر، ويتعين كذلك أن ترسل هيئة التحكيم صورة من كل ما يقدم إليها من وثائق ومستندات إلى الطرفين، المادة[31] من قانون التحكيم المصري، والمادة[37] من قانون التحكيم اليمني.