لهيئة التحكيم المفوضة بالصلح اتخاذ كافة الإجراءات إذا ارتأت أنها ضرورية في تحقيق النزاع لتطبيق العدالة والإنصاف ، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف.
ومن المتصور إبداء طلبات عارضة سواء من جانب المدعى أو المدعى عليه ، وهذه الطلبات العارضة يجب أن تكون متصلة ومرتبطة بموضوع النزاع المتفق على التحكيم بشأنه، أما إذا خرجت الطلبات العارضة عن هذا النطاق فتحكم الهيئة بعدم القبول ، ومع ذلك يجوز أن يتم اتفاق جميع الخصوم لاحقاً على تقديم طلبات عارضة واعتبارها داخلة فی نطاق التحكيم بالصلح صراحة أو ضمناً على أن هذا الأمر يشترط فيه ، موافقة جميع أطراف التحكيم بالصلح .
أما بالنسبة لتدخل الغير الانضمامی عن طريق مساعدة أحد أطراف . التحكيم بالصلح فهو جائز شريطة موافقة الطرف الآخر في اتفاق التحكيم
بالصلح والمحكم المفوض بالصلح أيضاً ، وذلك لأن تدخل الغير يقتضى جهداً ووقتاً إضافية من هيئة التحكيم المفوضة بالصلح ، وهذا يؤثر في تقدير أتعابها.
كذلك يجوز لأطراف التحكيم بالصلح الاتفاق على منح الهيئة ولاية اتخاذ التدابير التحفظية والمؤقتة، ولكن هذا الاتفاق لا يمنعهم من اللجوء إلى المحاكم الوطنية لاتخاذ هذه الإجراءات التحفظية إلا إذا اتفقوا على غير ذلك، أيضا للمحكم بالصلح ألا يتقيد بالإجراءات التحفظية التي تصدرها المحاكم الوطنية، فله اتخاذ غيرها متى وجد لذلك ما يقتضيه لتحقيق العدالة والإنصاف على النزاع المعروض عليه.