الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / بدء اجراءات التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم بالصلح /  إجراءات تحقيق الدعوى :

  • الاسم

    رشا أحمد حسين ابراهيم
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    194

التفاصيل طباعة نسخ

 إجراءات تحقيق الدعوى :

   لهيئة التحكيم المفوضة بالصلح اتخاذ كافة الإجراءات إذا ارتأت أنها ضرورية في تحقيق النزاع لتطبيق العدالة والإنصاف ، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف، ويقع على عاتق هيئة التحكيم بالصلح الالتزم بالمبادئ الأساسية في خصومة التحكيم مثل المواجهة والمساواة والاستمرارية (كما سبق وأوضحت)، وأيضاً الالتزام باتفاق الأطراف فـــي تطبيق مسألة إجرائية معينة ، كما لو اتفق الأطراف على سماعهم شخصياً ، فلا تملك هيئة التحكيم بالصلح الاكتفاء بالمستندات والفصل دون الاستماع للخصوم، وإلا اعتبرت متجاوزة لحدود مهمتها إذ أنه رغم إطلاق يديها في حسم النزاع إلا أن هيئة التحكيم المفوضة بالصلح تتقيد بما اتفق عليه أطراف النزاع التحكيمي ، وإذا ارتأت الهيئة ضرورة القيام بإجراء مخالف لاتفاق الأطراف ، فإنها تبادر بإخطارهم بهذا الإجراء الذى ارتأت أنه أكثر ملائمة ودعوتهم بإبداء أية اعتراضات بشأنه خلال فترة معينة وإلا اعتبرت موافقة منهم على هذا الإجراء .

  وعلى هذا فهيئة التحكيم بالصلح تلتزم بما اتفق عليه الأطراف ، وفى ذلك قضى بأن " على المفوض بالصلح احترام النطاق المحدد لطلبــات الأطراف". 

   ومن المتصور إبداء طلبات عارضة سواء من جانب المدعى أو المدعى عليه ، وهذه الطلبات العارضة يجب أن تكون متصلة ومرتبطة بموضوع النزاع المتفق على التحكيم بشأنه .

   أما بالنسبة لتدخل الغير الانضمامي عن طريق مساعدة أحد أطراف التحكيم بالصلح فهو جائز شريطة موافقة الطرف الآخر في اتفاق التحكيم بالصلح والمحكم المفوض بالصلح أيضاً ، وذلك لأن تدخل الغير يقتضى جهداً ووقتا إضافيا من هيئة التحكيم المفوضة بالصلح ، وهذا يؤثر في تقدير أتعابها.

   وادخال الغير أو اختصامه في خصومة التحكيم بالصلح ، يكون جائز إذا كان ادخال هذا الغير لتقديم مستند منتج في الخصومة بناء على طلب الخصوم ، ولكن لا يجوز للمحكم بالصلح أن يدخل من لم يكن طرفاً في اتفاق التحكيم بالصلح .

107