الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / بدء اجراءات التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 4 / مرونة في نص قانون التحكيم اليمني بالنسبة الى المهل، قبول الطعن بالابطال بعد انقضاء المهلة

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 4
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    548

التفاصيل طباعة نسخ

بدء مهلة الطعن بالحكم التحكيمي من تاريخ استلام الطاعن لحكم التحكيم من محكمة اول درجة تسري بعده المهل (كلا) لأن المادة 53 من قانون التحكيم اليمني نصت على أنه "يجوز للمحكمة أن تقبل رفع الدعوى بعد انقضاء الميعاد المحدد أن كان التأخير ناتجا عن اسباب قهرية..." مرونة في النص - تفتح باب قبول دعوى البطلان.

 

(المحكمة العليا- الدائرة التجارية - طعن تجاري رقم 33036- الجلسة المنعقدة بتاريخ

 

(2009/2/22

 

لما كان الطعن قد استوفي شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (188) وتاريخ 1429/1/29هـ الموافق 2008/2/6م ، مما يستلزم الفصل في الطعن من حيث الموضوع.فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق – مشتملات الملف - وجدت أن الطاعن أقـام الـسـيب الأول للطعن؛ تأسيساً على بطلان ما قضى به الحكم المطعون فيه بأن استلام الطاعن لحكم التحكيم من محكمة أول درجة بمناسبة نظرها في دعوى بين الطرفين يعتبر تسليماً منتجاً لأثره فـي بـدء احتساب مدة رفع دعوى البطلان وفقاً لحكم المادة (53) تحكيم، وما يجادل به الطاعن تحت هـذا السبب يمكن النظر إليه من خلال ما ورد بالفقرة الثانية من حكم المادة (53) تحكيم ولفظها: ( ويجوز للمحكمة أن تقبل رفع الدعوى بعد انقضاء الميعاد المحدد إن كان التأخير ناتجاً من

 

أسباب فهرية ... إلخ). فهذه المرونة في النص في احتساب المدة بمثابة رخصة سمحت بفتح باب قبول دعوى البطلان حتى يبسط القضاء رقابته على أحكام التحكيم. فعلى الشعبة التأكد من توافر مقتضيات الفقرة المذكورة من حكم المادة (53) تحكيم فإن هي وجدتها كذلك فعليها أن تبسط رقابتها علـى أسباب دعوى البطلان وفقاً للقانون والفصل فيها تبعاً لذلك. وبالبناء على ما سبق واستناداً إلى حكمي المادتين (300،292 مرافعات) وبعد المداولة ..

 

يصدر الحكم الآتي :

 

1- قبول الطعن موضوعاً.

 

2- إعادة مبلغ الكفالة للطاعن.

 

3- لا حكم في المصاريف حتى صدور الحكم المنهي للخصومة. 4- إعادة الأوراق إلى الشعبة التجارية باستئناف الأمانة؛ لإعلان كل طرف بنسخة من هذا الحكم، والنظر في دعوى البطلان، والفصل فيها وفقاً للقانون. القاضي / محمد علـي البـدري

 

موقع في المسودة

 

رئيس الدائرة التجارية نائب رئيس المحكمة العليـا

 

القاضي |

 

القاضي / القاضي | عضو المحكمة العليـا عضو المحكمة العليا عضو المحكمة العليا عضو المحكمة العليا

 

القاضي /

 

عبد القادر حمزه محمد عضو الدائرة التجارية

 

أحمد على أحمد النعمي عبد الله على المهدي

 

محمد راشد عبد المولى عضو الدائرة التجارية عضو الدائرة التجارية عضو الدائرة التجارية

 

أمين سـر الدائرة عبد الملك صالـح الشرامي