اجراءات خصومة التحكيم / بدء اجراءات التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 1 / ان الطرف الذي لا يدلي بمخالفة تعترضه اذا كانت الفرصة متاحة له لا يستطيع الادلاء بهذه المخالفة أمام القضاء.
القرار بعدم صحة براءة الاختراع اذا كان مطروحاً بشكل عرضي على النزاع، لا يتمتع بقوة القضية المحكمة، طالما انه غير مرتبط بإطار النزاع، وبالتالي فان اثره يبقى محصوراً بأطراف النزاع، وبامكان الغير أن ينازع في دعوى على حدة بأمر صحة براءة الاختراع لنفس الاسباب الواردة في النزاع العرضي المطروح. ان الطرف الذي لا يدلي أمام المحكمة التحكيمية بمخالفة تعترضه، ولاسيما اذا كانت الفرصة متاحة له، لا يستطيع الادلاء بهذه المخالفة للمرة الاولى امام قضاء الابطال عملاً بقاعدة Estoppel من المستقر عليه اجتهاداً ان نزاعات استثمار البراءات قابلة للتحكيم في ما يتعلق بتفسير هذه العقود أو تنفيذها بالاضافة الى ذلك فإن أمر صحة البراءة الذي شملته المرافعات بشكل عرضي في نزاع له طبيعة تعاقدية، يمكن اخضاعه للمحكم بشكل عرضي، ولكن القرار بعدم صحة هذه البراءة، وحتى لو كان صادراً بموجب قرار قضائي وليس بموجب قرار تحكيمي، ليست له قوة القضية المقضية لأنه غير مرتبط بإطار النزاع واثره محصور بأطراف النزاع. وبالتالي يمكن الغير ان يطلب دائماً ابطال براءة الاختراع لنفس الاسباب. ان قاعدة الاغلاق Estoppel (في القانون الانجليزي) تمنع صاحب المراجعة أن يدلي في مرافعته أمام قاضي الابطال، بأنه لم يدع التقديم ملاحظاته على الطريقة التي اعتمدها الطرف الخصم لتخمين الضرر، بغية ابطال الحكم التحكيمي، طالما ان صاحب المراجعة لم يدل بهذه المخالفة التي يدلي بها اليوم أمام المحكمة التحكيمية حين كان ذلك متاحاً له.
(محكمة استئناف باريس (الغرفة المدنية الاولى) 2008 (شباط) فبراير 28 Liv (Hidravlika Doo/ S.A. Diebot (No. rép. Gén.: 05/10577.- MM.PERIE, près., MATET et HASHER, cons.
-M ECOLIVET et WILLEMS, av. -Décisions attaquée : sentence arbitrale rendue à Paris le 23 mars 2005. -Rejet du recours en annulation.)