الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / بدء اجراءات التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 20 / عقد بين شركتين يحتـوي عـلـى شـرط تحكيمي - نشوء خلاف بسبب عدم التنفيذ - تفعيـل الـشرط التحكيمي - الدفع بصحة تشكيل الهيئة التحكيمية - صدور القـرار التحكيمي - اعتبار الهيئة مشكلة بشكل صحيح - القضاء الفرنسي لـه اختصاص نظـر دعـوى ابطـال تـعـيين المحكمين - نقض قرار محكمة الاستئناف.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 20
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    939

التفاصيل طباعة نسخ

(محكمة التمييز، الغرفة المدنية الاولى، 28 مارس 2013، طعن رقم 11- 11320)

 

الجمهورية الفرنسية

 

باسم الشعب الفرنسي

 

إن محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى، أصدرت القرار التالي:

 

حول السبب الثالث:

 

مع مراعاة أحكام المادة 3-1.211 من قانون التنظيم القضائي والمادة 497 من قانون المرافعات المدنية؛ حيث، وفقا للقرار الملغي المطعون فيه، إن الشركة الفرنسية Nefhegaz) Elf Nefhegaz) وهي شركة تابعة لشركة Elf Aquitaine، قد وقعت في 6 فبراير 1992 مع الشركة الروسية Internefi) عقد تعاون الاكتشاف واستغلال حقول هيدروكربونية في روسيا، حيث أن هذا العقد المصدق عليه من وزير المحروقات والطاقة في الاتحاد الروسي ومن ممثلي منطقتي ساراتوف وفولغوغراد، لم يتم تنفيذه. وحيث أن Nefiegaz تم حلها في 23 نوفمبر 2004 وشطبت من السجل التجاري في نانتير، وحيث أن Interneft أرادت وضع الشرط التحكيمي الوارد في المادة 27 من العقد قيد التنفيذ ، وحيث أن رئيس المحكمة التجارية في نانتير عين السيد X بصفته وكيلاً خاصاً في مهمة تمثيل Nefhegaz في إجراءات التحكيم، وذلك بأمر على عريضة تاريخ 28 يوليو 2009. وحيث أنه في 3 أغسطس 2009، عينت الاطراف الروسية السيد Y محكماً، أما السيد ، بصفته، عين في 6 أغسطس 2009 السيد 2، حيث أنه في 4 سبتمبر، عين المحكمان السيد A رئيساً للهيئة التحكيمية، والذي قبل مهمته في اليوم نفسه. حيث أن رئيس المحكمة التجارية في نانتير، سحب قراره تاریخ 28 يوليو 2009 بأمر مؤرخ في 18 سبتمبر 2009، وبقرار جديد في 22 أبريل 2010، صادر بناء على طلب شركة Elf Aquitaine، عين السيد Rouger ممثلاً خاصا، مسؤولا عن تمثيل Nefhegaz في أي دعوى أو مطالبة قضائية أو تحكيمية تتعلق مباشرة أو بشكل غير مباشر بالنزاع، حيث أن Nefiegaz ممثلة بالسيد Rouger، استحضرت في 14 مايو 2010، السيد Z في اليوم المحدد، أمام محكمة بداية باريس الكبرى طالبة أبطال الأمر الصادر في 28 يوليو 2009، بسبب عدم الاشارة الى اسم القاضي الذي أصدره، واستطرادا اعتبار سحب هذا الأمر له طابع رجعي، وتعيين السيد 2 كمحكم بمثابة غير الموجود، حيث أنه بقرار في 22 سبتمبر 2010، ردت محكمة بداية باريس الكبرى الدفع بعدم الاختصاص المقدم من السيد 2، الذي تقدم باعتراض في 19 أكتوبر 2010, حيث أن طعنا قد رفع بصحة تشكيل الهيئة التحكيمية، فقرر المحكمون في القرار التحكيمي تاريخ 21 مارس 2011 اعتبار أن الهيئة التحكيمية المؤلفة من السادة 7، 7 وA هي مشكلة بشكل صحيح، وأنه أخيراً، في أكتوبر ونوفمبر 2012، استقال كل من المحكمين الثلاثة وتشكلت هيئة تحكيمية جديدة.

 

حيث أنه، من أجل اعتبار محكمة بداية باريس الكبرى غير مختصة بفصل الدعوى المرفوعة من Neftegaz وإحالة الاطراف إلى محكمة مختصة، اعتبر القرار، أولاً، أنه في التحكيم الدولي، لا يدخل في اختصاص قاضي الدولة الفرنسية الفصل، قبل صدور القرار التحكيمي، بصحة تشكيل الهيئة التحكيمية متى كانت هذه الهيئة مؤلفة بشكل نهائي، وإن مقرها ليس في فرنسا، ولا تطبق القواعد الاجرائية الفرنسية. ثم إن الطعن المقدم من الفريق الفرنسي في اتفاقية التحكيم، ضد صحة عقد التحكيم، الموقع باسمه مع أحد أعضاء الهيئة، لا يجوز منحه مفعول مخالفة هذا المبدأ. حيث أن القرار يشير أخيراً إلى أن الشرط التحكيمي، في الحالة الحاضرة، قد حدد ستوكهولم مقرا للتحكيم وعين قواعد الأونسيترال للتحكيم باعتبارها القانون الاجرائي، وأن الهيئة التحكيمية مشكلة بصورة نهائية منذ 4 سبتمبر 2009، تاريخ قبول جميع المحكمين مهمتهم.

 

حيث أنه بحكمها على هذا النحو، في حين أن سحب تعيين السيد X بصفته وكيلاً خاصاً لشركة Neftegaz لتمثيلها في إجراءات التحكيم، والذي يشمل ابطال الاعمال التي قام بها هذا الاخير بصفته هذه مع أثر رجعي، والتي تضمنت تسمية السيد Z محكما، وإن قضاء الدولة التابع لمكان إقامة هذا الأخير هو وحده مختص بنظر دعوى إبطال هذا التعيين، على أن تقوم الهيئة التحكيمية باستخلاص كل النتائج القانونية بشأن صحة تشكيلها، تكون محكمة الاستئناف قد خالفت

 

النصوص السالفة الذكر. تقرر عدم الاحالة وتؤكد الحكم الصادر عن محكمة بداية باريس الكبرى في 22 سبتمبر 2010. تحكم على السيد 2 بدفع تكاليف الدعوى الحاضرة، كما ودفع التكاليف المتعلقة بالدعوى المقامة أمام قضاة الأساس. ومع مراعاة المادة 700 من قانون أصول المحاكمات المدنية، نرد الطلب؛ وتقول أنه بناء على طلب النائب العام لدى محكمة التمييز، سيتم إرسال هذا الحكم بغية تدوينه على هامش أو بعد القرار السمير. حكم صدر وأفهم عن محكمة التمييز، الغرفة المدنية الاولى وتلي من الرئيس في جلسة علنية تاريخ 28 مارس 2013.

 

وسندا للمادة 3-1.411 من قانون التنظيم القضائي؛ لهذه الأسباب، ودون أن يكون من الضروري بت الأسباب الأخرى: تنقض وتبطل، في كل حيثياته، القرار الصادر في 6 يناير 2011 بين الاطراف عن محكمة استئناف باريس؛