الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / بدء اجراءات التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 29 / حكم تحكيمـي دولـي - طلـب الاعتراف وتذييلـه بالصيغة التنفيذية - إثبات وجـوده وعـدم مخالفته النظام العام الدولي أو المغربي - دفع بتصريح القاضي بعدم الاختصاص لوجـود طعـن بإعادة النظـر - دفع مردود، لأن لا نص يحول دون بـت الطلب - منازعة في العقـد - اختصاص هيئة الت عـيـم الـتي لم تتجـاوز اختصاصها - دفع بخرق أجال التحكيم – دفـع مـردود، لأن نظـام غرفة التجـارة الدوليـة يجيـز لمحكمـة التحكيم تمديد الأجل من تلقاء نفسها – دفـع بـخـرق مبدأ سلطان الإرادة بخصوص تحريف مقتضيات العقـد واستخلاص واقعة التسليم - سلطة تقديرية لهيئة التحكيم – دفع بانتفاء مصلحة مقدمة الطلب دون باقـي الأطـراف - الأطـراف البـاقون أخرجـوا مـن المحاكمة – مصلحة الطالبة تبقى وحدها قائمة.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 29
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    679

التفاصيل طباعة نسخ

الأمر بالنازلة يتعلق بطلب الإعتراف بحكم تحكيمي دولي وتذييله بالصيغة التنفيذية، وبذلك تكون مقتضيات اتفاقية نيويورك لسنة 1958 هي الواجبة التطبيق، بالإضافة الى مقتضيات المادة 46/327 في.م.م. التي حددت إطارها مهمة قاضي الإعتراف أو التذييل، بأن اشترطت لمنح الإعتراف أو الصيغة التنفيذية أن يثبت من يتمسك بالحكم التحكيمي وجـوده، وألا يكـون هذا الإعتراف مخالفا للنظام العام المغربي أو الدولي. الدفع المتعلق بتصريح قاضي التذييل بعدم اختصاصه لوجـود طعـن بإعادة النظـر في الحكم التحكيمي والمصرح به في آخر مذكرة مدلى بها، فإنـه يبقـى دفعـا مـردودا لعدم وجود أي نص قانوني يحول دون بت طلب التذييل في حالة سلوك طريق إعـادة

 

النظر.

 

البند 16 المتعلق بشرط التحكيم نص على أن جميع النزاعات المترتبة على العقد تدخل في اختصاص هيئة التحكيم، وهو الأمر الذي كرسه الأطراف من خلال توقيعهم وثيقة المهمة عندما أسندوا إلى الهيئة التحكيمية اختصاص النظر حتى في الطلب المتعلق بالمبلغ المذكور، مما لا يجوز معه للمدعى عليها الإحتجاج بتجاوز الهيئة التحكيمية لإختصاصها.

 

مقتضيات المادة 24 في فقرتها الثانية من نظام غرفة التحكيم الدوليـة الـذي ارتضى

 

الأطراف الإحتكام اليه في شأن القواعد المسطرية الواجب اتباعها يجيز لهيئة التحكيم تمديـد

 

الأجل من تلقاء نفسها إذا رأت ذلك ضروريا وأن هذه الضرورة تخضع لتقدير محكمة التحكيم

 

يحسب ظروف كل نازلة.

 

بخصوص الدفع المتعلق بخرق مبدأ سلطان الإرادة فإن ما أثارته المدعى عليها بخصوص تحريف مقتضيات العقد المؤرخ في 16 يونيو 2006 مـن طـرف الهيئة التحكيمية وذلـك باعتبارها أن القبول المؤقت للوحدة الصناعية كان قائما واستخلصت واقعة التسليم النهائي على ضوء ذلك، هو دفع يخرج عن نطاق اختصاص قاضي التدبيل لكونه يدخل فـي صـمـيـم تقـدير الهيئة التحكيمية لوقائع النزاع المعروض عليها.

 

إن الحكم التحكيمي صدر لمصلحة الطالبة وحدها دون باقي أطراف التجمع الذين وقـع اخراجهم من النزاع التحكيمي، وبالتالي تبقى مصلحة الطالبة وحدها قائمـة للمطالبة بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية.

 

(محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء، الأوامر الرئاسية، الأمر رقـم 392، تـاريخ

 

(2015/2/2

 

بناء على المقال الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها تعرض فيه أنه في إطار معاملاتها التجارية أبرمت عقدا مع شركة بيلياهولدينغ بتاريخ 16-06-2006، يتعلق بتوريد هذه الأخيـرة لمصفحة بتجهيزاتها، بما في ذلك الخدمات المرافقة لها وبموجب ملحق عقد تم الإتفاق علـى إحلال شركة ينباستيل محل شركة بينياهولدينغ في تنفيذ العقد المبرم بتاريخ 16-06-2006 وأن هذا العقد قد نص على أنه في حالة عدم التوصل الى اتفاق رضائي، فإنه يتم الفصل بشكل نهائي في أي خلاف ينشأ عن هذا العقد طبقا لتنظيم المصالحة والتحكيم لدى الغرفة الدوليـة للتجـارة بجنيف عن طريق تعيين العديد من المحكمين طبقا لهذا التنظيم وأنه على إثر نشوب نزاع بينهما تم اللجوء إلى التحكيم، وبعد استنفاد كافة الإجراءات المسطرية أصدرت الهيئة التحكيمية مقـرراً تحكيميا بتاريخ 12 شتنبر 2013.

 

وأنه تم حض المدعى عليها على التنفيذ بطريقة حبية ولكنها أجابت بأنها طعنت في المقرر التحكيمي أمام المحكمة الفدرالية السويسرية وحين صدر القرار برفض الطعـن رفـض التنفيـذ ونظرا لكون المقرر التحكيمي المطلوب تذييله صادرا بسويسرا عن محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية، فإن الأمر بهم مقررا تحكيميا صادرا في إطار التحكيم الدولي لارتباطـه بمصالح التجارة الدولية وتطبيقا لمقتضيات 327-46، واتفاقية نيويورك المؤرخة فـي 10-6 1958 فإنها تلتمس الإعتراف وتحويل الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي الصادر عن محكمـة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية تحت عدد FM/MHM/EM7811 بين شركة باسكونيكنيا اس ل وشركة ببياستيل مع النفاذ المعجل وتحميل المطلوبة الصائر.

 

وبناء على المذكرة الجوابية المثلى بها من طرف المدعى عليها، بواسطة نائبهـا، يجلـسة 2014-08-25، والتي أشارت فيها الى أنه إعمالاً لمقتضيات المادة الثانية مـن القـانون رقـم 08/05، فإن جميع العقود المتضمنة شرط التحكيم، والمبرمة قبل دخول القانون المذكور حيـز التطبيق تبقى خاضعة للفصول 306-327 من قانون المسطرة المدنية قبل التعديل وبما أن توقيع العقد وقع في 16-6-2006 فإن الطلب يبقى خاضعا من حيث إطاره القانوني للفصول 306 327 المنسوخة والى مقتضيات اتفاقية نيويورك المؤرخة في 10-6-1958.

 

وصرح نائبها بأنه ينازع بشدة في الصورة المدلى بها للحكم التحكيمي وأنه يتعين الإدلاء بالأصل ملتمسا عدم قبول الطلب، وأضافت أن الحكم التحكيمي قد شابته عدة عيوب منها أنه تم التوقيع على وثيقة التحكيم بتاريخ 29-11-2011 وصدر الحكم التحكيمي بتاريخ 25-9-2013 أي بعد مرور ما يزيد عن سنة و10 أشهر والحكم التحكيمي لم يكن مرفقا بأية وثيقـة تثبـت أن الأطراف قد قاموا بتمديد أجل التحكيم رغم أن محكمة النقض الفرنسية قد اعتبرته من مقتضيات النظام الداخلي والدولي ما دام لم يتم تمديده سواء باتفاق الأطراف أو عن طريق المحكمـة كمـا صرحت بأنه سبق للطالبة أن تقدمت بطلب لهيئة التحكيم قصد القيام بزيارة رفقة خبراء منتـديين من طرفها للوحدة الصناعية موضوع النزاع ببرشيد وهو الأمر الذي عارضته ومـع ذلـك تـم الإنتقال في حين أنها تقدمت بطلب إجراء خبرة للوقوف على الحالة الفنية والتقنية للوحدة ومـدي تصنيعها للكمية المتفق عليها من المنتوجات الفولاذية إلا أن هيئة التحكيم رفضت طلبها بعلـة أن في ذلك تمطيطا للمسطرة وترتيبا لمصاريف إضافية مما تكون معه قد أخلت بمبدأ المساواة بسين الأطراف وحرفت حرفا سافرا حقوق الدفاع وأن هذا الحرق يجعل الحكم التحكيمي مخالفا للنظام العام الإجرائي ومن جهة ثالثة فإن الطالبة تقدمت بطلب يرمـي الـى الحصول على مبلـغ 2417239,25 أورو من قبل تجهيزات وخدمات تدعي تزويد المدعى عليها بها وتمت الإستجابة للطلب رغم أنه خارج عن نطاق العقد المتضمن شرط التحكيم، مما تكون معه قد تجاوزت نطاق شرط التحكيم الذي يقيد هيئة التحكيم للنظر حصريا في النزاعات المترتبة على العقد المؤرخ في 16 يونيو 2006.

 

ثم أنه ومن جهة رابعة فإن هناك تزييفاً لمقتضيات العقد المؤرخ في 16 يونيو 2006 وخرقاً لمبدأ سلطان واستقلالية الإرادة ذلك لأن الطالبـة عـادرت الـورش بصفة نهائيـة بتـاريخ 2010-08-28 بدون إنجاز المراحل والأشغال المتفق عليها وأن العقد ينظم الحالة التي يمكـن للأطراف التوقيع فيها على شهادة القبول المؤقت للوحدة وهي أن تكون الكمية المنتجة متطابقة مع الجدول المنصوص عليه في المرفق 2 و 6 من العقد كما أن هيئة التحكـيـم شـهدت علـى أن اختيارات وتجارب الإدارة لم تقع بكاملها الا أنها اعتبرت أن القبول المؤقت للوحدة الصناعية كان قائما بتاريخ 21-04-2011 دون إجراء الإختبارات والتجارب التقنية المتفق عليها تم أن صدور حكم التحكيم رغم انعدام صفة الطالبة ومصلحتها يجعلها خارقة للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية الذي يعتبر من النظام العام المغربي.

 

والتمست أساساً التصريح بعدم قبول الطلب شكلاً واحتياطياً رفضه.

 

وبناء على المذكرة الجوابية المثلى بها مـن طـرف المدعيـة بواسـطة نائبهـا يجلـسة 2014-09-15 والتي اشارت فيها الى أن الحكم التحكيمي اصبح نهائيا بعدما رفضت المحكمـة الفدرالية الطعن بالإلغاء الذي تقدمت به المدعى عليها ثم أن المسطرة الحالية خاضعة لاتفاقيـة نيويورك المؤرخة في 10 يونيو 1958 الخاصة بالإعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الدولية ثـم أن الفصل 3 من ق.م.م. ينص على أن القاضي ببت دائماً طبقاً للقوانين المطبقة على النازلة واجتهاد محكمة الإستئناف التجارية قد نص على أن مقتضيات الإتفاقية أعلاء هي الواجبة التطبيق ومـن حيث الموضوع صرحت بأن الحكم التحكيمي أصبح نهائيا وقاضي التذييل لا يجوز له أعـادة النظر في الموضوع، وبخصوص تمديد أجل التحكيم فإن نظام غرفة التجارة الدولية ينص علـي أنه يمكن للمحكمة بناء على طلب معلل من الهيئة التحكيمية أو تلقائيا تمديد هذا الأجل اذا اعتبرت التمديد ضروريا وهذا ما قامت به وتمت الإشارة الى ذلك في القرار التحكيمي.

 

ثم أنه وتطبيقا للفصل 33 من نظام التحكيم فإن الطالب الذي يواصل مسطرة التحكيم دون الدفع بعدم احترام مقتضيات النظام الداخلي أو إحدى القواعد المسطرية يفترض فيه التنازل عـن إثارة هذه الدفوع، وبما أنها لم تنازع في تمديد الأجل فإنها تكون قد تنازلت عن حقها في إثـارة هذا الدفع، وبخصوص خرق حقوق الدفاع فإنه يتعين إعمال مقتضيات الفصل 33 من نظـام التحكيم لعدم إثارة هذه الدفوع خلال مرحلة التحكيم، ثم إن الإجتهاد القضائي لمحكمة الإستئناف التجارية قد كرس هذا المبدأ وقررت أن المحكمة التحكيمية عندما لم تستجب لطلب تعيين خبيـر فهو دفع غير جدير بالإعتبار ما دامت المحكمة التحكيمية اعتبرت أن ذلك التعيين لا فائدة منه، ثم إن المحكمة الفدرالية السويسرية قد أكدت احترام الحكم التحكيمي لحقوق الدفاع ولمبدأ التواجهية. ثم إنها عندما تقدمت بطلب الإلغاء فإنها لم تثر مسألة الاختصاص وهذا السلوك يمنعها من إثـارة هذا السبب للإعتراض على التذييل بالصيغة التنفيذية، ثم أن اتفاقية نيويورك لا تسمح برفض تدبيل الحكم التحكيمي النهائي على أساس الوقوع في الخطأ عند تأويل العقد، وبخصوص الصفة فإنها أثيرت أمام هيئة التحكيم وتم رفض إدخال شركة اندوسترياس لاكون أرينا اسال وأنميطـام اندوستري من م والتمست رد كافة دفوع المدعي عليها، وعقبت المدعى عليها بكونها لـم تبلـغ بقرارات تمديد الأجل ولا حتى برسائل إخبار تمديد الأجل وهي من صنع يديها وهذا يشكل خرقا للنظام العام. وبخصوص تطبيق مقتضيات المادة 33 من نظام التحكيم فإن هذا الدفع مردود طالما ان رقابة القضاء تنصرف الى كل أعمال هيئة التحكيم منذ تشكيلها لأن ذلك من النظـام العـام وبخصوص الحياد فإن المحكمة التحكيمية لم تستجب طلبها، واستندت في جميع ما قضت به إلى آراء واستنتاجات خبراء الطالبة، وإلى خبرة غير تواجهية مما يشكل خرقا سافرا لحقوق الدفاع. وبخصوص الدفع الآخر فإن التوقيع على عقد المهمة لا يعد بمثابة قبول إدراج ذلك الطلب ضمن نطاق شرط التحكيم وليس من شأنه اقحام مبالغ تخرج عن نطاق التعاقد.وبخصوص الدفع المثار بانعدام الصفة، فإن رفع الطلب من طرفها بصفة منفردة يجعلهـا فاقدة للمصلحة والصفة وأضافت أن المحكم المعين من طرف الطالبة يرتبط مع محامي الطالبـة بعلاقة عمل وصداقة مما قد يؤثر على حياده واستقلاله، واضافت أنها تقـدمت امام المحكمـة التجارية بطلب اعادة النظر في الحكم التحكيمي والتصريح بإبطاله والتمست اساسا التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا التصريح برفضه واحتياطيا جدا التصريح بعدم الاختصاص لتقديم دعوى اعادة النظر.

 

وعقبت المدعية بكون اتفاقية نيويورك تسند الاختصاص في ما يخص اعـادة النظـر الـي محاكم المكان الذي صدر فيه الحكم التحكيمي اي المحاكم السويسرية. وبناء على اعتبار القضية جاهزة، تقرر حجزها للتأمل قصد النطق بالأمر بجلسة 22-12 2014 وتم تمديد النطق بالأمر لجلسة اليوم.

 

التعليل

 

حيث إن الطلب يهدف إلى ما هو مسطر أعلاه

 

وحيث أنه لا نزاع في كون الأمر بالنازلة يتعلق بطلب الإعتراف بحكـم تحكيمـي دولـي وتذييله بالصيغة التنفيذية وبذلك تكون مقتضيات اتفاقية نيويورك لسنة 1958 هي الواجبة التطبيق بالإضافة الى مقتضيات المادة 46/327 ق.م.م، التي حددت إطار مهمة قاضي الإعتـراف او التذييل بأن اشترطت لمنح الإعتراف أو الصيغة التنفيذية بأن يثبت من يتمسك بالحكم التحكيسـي وجوده وألا يكون هذا الإعتراف مخالفا للنظام العام المغربي أو الدولي, وحيث إنه وبخصوص الدفع المثار بخصوص عدم الإدلاء بأصل الحكم التحكيمي فإن الثابت من وثائق الملف أن المدعية قد أرفقت مذكرتها التعقيبية بنسخة مطابقة للأصل والتي تقوم مقـام

 

أصل المقرر التحكيمي مما وجب معه رد الدفع المثار بهذا الخصوص وحيث أنه وبخصوص الدفع المتعلق بتصريح قاضي التذييل بعدم اختصاصه لوجود طعـن بإعادة النظر في الحكم التحكيمي والمصرح به في آخر مذكرة مدلى بها فإنه يبقى دفعا مـردودا لعدم وجود أي نص قانوني يحول دون بت طلب التذييل في حالة سلوك طريق إعادة النظر . وفي ما يتعلق بدفع تجاوز الهيئة التحكيمية نطاق شرط التحكيم بيتها طلبها الراسي إلى أداء مبلغ 2416889,01 على اعتبار أن هذا المبلغ لا علاقة له بالعقد المضمن الشرط التحكيم يبقـى دفعاً مردوداً لكون المبلغ المذكور نشأ بمناسبة العقد وأن البند 16 المتعلق بشرط التحكـيـم نـص على أن جميع النزاعات المترتبة على العقد تدخل في اختصاص هيئة التحكيم وهو الأمر الذي گرسه الأطراف من خلال توقيعهم وثيقة المهمة عندما أسندوا إلى الهيئة التحكيميـة اختصاص النظر حتى في الطلب المتعلق بالمبلغ المذكور مما لا يجوز معه للمدعى عليها الاحتجاج بتجاوز الهيئة التحكيمية لاختصاصها.

 

وبخصوص الدفع المتعلق بتمديد أجل التحكيم:

 

حيث إن ما تمسكت به المدعي عليها من خرق آجال التحكيم من طرف الهيئـة التحكيميـة وذلك بتجاوزها أجل الستة أشهر وعدم وجود أي وثيقة تجيز تمديد التحكيم بناء على طلب معلل يبقى دفعا مردودا باعتبار أن مقتضيات المادة 24 في فقرتها الثانية من نظام غرفة التحكيم الدولية الذي ارتضى الأطراف الإحتكام اليه في شأن القواعد المسطرية الواجب اتباعهـا يجيـز لهيئـة التحكيم تمديد الأجل من تلقاء نفسها إذا رأت ذلك ضرورياً وأن هذه الضرورة تخضع لتقـدير محكمة التحكيم بحسب ظروف كل نازلة مما يتعين معه رد هذا الدفع.

 

وبخصوص الدفع يخرق حقوق الدفاع: حيث دفعت المدعى عليها بكون الهيئة التحكيمية استجابت طلب إجراء خبرة المقـدم مـن طرف المدعية في حين رفضت طلب المدعي عليها بعلة أنه سيتم تمطيط المسطرة وتكيـد الأطراف مصاريف زائدة وهو الأمر الذي يشكل خروجا عن مبدأ المساواة والحياد وفـي نفـس

 

الوقت إخلالا بالنظام العام.

 

لكن حيث إن الثابت من الفقرة 310 من الحكم التحكيمي في صيغته الفرنسية أن الهيئـة التحكيمية وخلافا لما ذهبت اليه المدعى عليها استجابت طلب هذه الأخيرة بتعيين خبيـر محايـد ومستقل بمقتضى المسطرة رقم 11 المؤرخة في 11-9-2012 كما أن الهيئة التحكيمية منحـت الخبراء المعينين من لدن الطرفين معا (المدعية والمدعى عليها) صلاحية إعداد تقرير مشترك بينهما، مما يكون معه هذا الدفع مردودا بدوره.

 

وبخصوص الدفع المتعلق بحرق مبدأ سلطان الإرادة فإن ما أثارته المدعى عليها بخصوص تحريف مقتضيات العقد المؤرخ في 16 يونيو 2006 من طرف الهيئة التحكيمية وذلك باعتبارها ان القبول المؤقت للوحدة الصناعية كان قائما واستخلصت واقعة التسليم النهائي على ضوء ذلك،هو دفع يخرج عن نطاق اختصاص قاضي التذييل لكونه يدخل في صميم تقدير الهيئة التحكيميـة

 

لوقائع النزاع المعروض عليها. وأخيراً وبخصوص الدفع المثار بانعدام مصلحة المدعية في تقديم الطلب الحالي فهو دفـع مردود بدوره على اعتبار أن الحكم التحكيمي صدر لفائدة الطالبة وحـدها دون بـاقي أطـراف التجمع الذين وقع إخراجهم من النزاع التحكيمي وبالتالي تبقى مصلحة الطالبـة وحـدها قائمـة للمطالبة بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية. وحيث يتعين واعتبارا لما سلف رد كافة دفوع المدعى عليها والقول بإستجابة طلب المدعية. وحيث يتعين القول بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليها الصائر.

 

لهذه الأسباب

 

إذ ثبت علنية ابتدائيا انتهائيا.

 

- تأمر بتحويل الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي الصادر عن محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية تحت عند FM/MHM/EM17811 بين شركة باسكوتيكنيا أسل وشركة ببيا ستيل .

 

- تصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل.

 

- تحميل المطلوبة في الأمر الصائر.

 

وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه

 

نائب رئيس المحكمة القاضي خديجة بريطل

 

كاتب الضبط