الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / بدء اجراءات التحكيم / الكتب / الجديد فى التحكيم في الدول العربية / بدء إجراءات خصومة التحكيم

  • الاسم

    د. عمرو عيسى الفقهي
  • تاريخ النشر

    2003-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    350
  • رقم الصفحة

    139

التفاصيل طباعة نسخ

لا توجد طريقة محددة تبدأ بها الخصومة أمام المحكمين فإذا أبرم المتنازعون مشارطة تحكيم وعينوا المحكمين وقبل المحكمين مهمة التحكيم وأخطروا الخصوم بأول جلسات تحكيم فإن إجراءات خصومة التحكيم تبدأ بذلك . أما إذا كان اتفاق التحكيم في شكل شرط تحكيم فإن الطرف الأكثر نشاطاً هو الذي يدعو الخصم الأخر بعد وقوع النزاع أمام المحكمين إذا كان قد سبق تعيينهم أو بعد اكتما لتشكيل هيئة التحكيم اتفاقاً أو بمساعدة القضاء .

وقد حدد القانون المصري (م 27 من قانون التحكيم 27 لسنة 1994 ) بداية إجراءات التحكيم من اليوم الذي يستلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي ما لم يتفق الطرفان على ميعاد أخر . 

ويمكن إعمال هذا النص دون مشاكل لو أن هيئة التحيم مشكلة وجاهزة لنظر النزاع ولكن قد يعلن طلب التحكيم ويطلب معه من المعلن إليه تعيين محكمة فلا يفعل مما يتعين معه الالتجاء إلى قضاء الدولة ( المحكمة المختصة طبقاً للمادة التاسعة ) لتعيين محكم وقد تستغرق الإجراءات وقتاً ويحسب كل هذا الوقت من مهلة التحكيم فلا يبقى أمام المحكمين وقتاً كافياً في النزاع .

ونجد أن موقف القانون المصري منتقد في هذذا الشأن ولذلك كان يتعين أن تبدأ إجراءات التحكيم من تاريخ أول جلسة من جلسات التحكيم بعد تشكيل كامل هيئة التحكيم وإخطار الخصوم بموعدها ومنذ انعقاد أول جلسة تبدأ إجراءات التحكيم وليس قبل ذلك وهو ما تأخذه به بعض التشريعات كالقانون الكويتي .

ومما يخفف من أثر المشكلة في القانون المصري أن القانون نفسه (م 27 ) أجازت للخصوم الاتفاق على موعد أخر غير يوم تسلم المدعى عليه طلب التحكيم من المدعى ( وكان يفضل القول طالب التحكيم أو المتحكم والمحتكم ضده بدلاً من المدعي والمدعى عليه ) 

وتسلم المدعي عليه طلب التحكيم من المدعي طبقاً للقواعد التي يكونوا قد اتفقوا عليها فإذا وجد اتفاق في هذا الشأن تعين اتباعه . 

فإذا لم يوجد اتفاق تعين إعمال حكم المادة السابعة من القانون وطبقاً لهذا النص يتم تسليم أي رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصياً أو في مقر عملة او في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في مشارطة التحكيم ، أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها ، فإذا كان شرط التحكيم وارداً في عقد وكان هذا العقد يتضمن عنواناً للطرفين جاز الاعتداد بهذا العنوان .

وإذا تعذر معرفة احد هذه العناوين بعد إجراء التحريات الأزمة يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه ( م 2/7)