ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى اللغة المستعملة في التحكيم ، وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها دون البعض الآخر .
- وقد حددت المادة ٣٠ الإجراءات الواجبة على المحتكمين أمام هيئة التحكيم على النحو التالي :
أولا .. يرسل المدعى خلال الميعاد المتفق بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه ، وإلى كل واحد من المحكمين بيانا مكتوبا بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه، واسم المدعى عليه وعنوانه ، وشرح لوقائع الدعوى وتحديد المسائل حل النزاع وطلباته، وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان .
ثانيا.. يرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى وكيل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء بيان الدعوى ، وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة ، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير في تقديم هذا الطلب .
ثالثا .. يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال ، صورا من الوثائق التي يستند إليها ، وأن يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها ، ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى في طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أى من طرفي الدعوى ، وذلك تنفيذا لسلطة هيئة التحكيم في الحكم .
ويجوز لكل من طرفى التحكيم تعديل طلباته المعروضة أمام الهيئة أوجه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم ، ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعا من تعطيل الفصل في النزاع ، وهو أسلوب قد يلجأ إليه البعض لإطالة أمد التحكيم دون مبرر .