الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / بدء اجراءات التحكيم / الكتب / التحكيم وسيادة الدولة / بدء اجراءات التحكيم

  • الاسم

    د. رقية رياض
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    459
  • رقم الصفحة

    63

التفاصيل طباعة نسخ

تحديد الفترة الزمنية لإصدار الحكم Time - Limit for the Award

كانت إجراءات التحكيم القديمة ، طبقاً لقواعد قانون الإجراءات المدنية ، تحدد فترة إصدار حكم محكمة التحكيم بتسعين يوماً ، ثم جاء قانون التحكيم الجديد في المادة 13 منه ليزيد الفترة الزمنية لإعداد الحكم إلى 180 يوم ، ومع ذلك يمكن مد هذه الفتـرة الزمنية إلى مدة إضافية أخرى قدرها ١٨٠ يوم أيضاً ، وذلك في حالة ظهور أدلة جديدة تحتاج إلى عقد جلسات استماع أخرى أو في حالة إصدار حكم تمهيدي قبل إصـدار الحكم النهائي