تحديد الفترة الزمنية لإصدار الحكم Time - Limit for the Award
كانت إجراءات التحكيم القديمة ، طبقاً لقواعد قانون الإجراءات المدنية ، تحدد فترة إصدار حكم محكمة التحكيم بتسعين يوماً ، ثم جاء قانون التحكيم الجديد في المادة 13 منه ليزيد الفترة الزمنية لإعداد الحكم إلى 180 يوم ، ومع ذلك يمكن مد هذه الفتـرة الزمنية إلى مدة إضافية أخرى قدرها ١٨٠ يوم أيضاً ، وذلك في حالة ظهور أدلة جديدة تحتاج إلى عقد جلسات استماع أخرى أو في حالة إصدار حكم تمهيدي قبل إصـدار الحكم النهائي