تعد مرحلة الإصدار من أهم وأخطر المراحل بالنسبة لإجراءات التحكيم، إذ وكما هو معلوم تمر عملية التحكيم بمراحل عدة، بدءً من اتفاق التحكيم الذي يتم عن طريق شرط أو مشارطة، ثم عقد التحكيم الذي يعقد بين أطراف النزاع من جهة والمحكم أو المحكمين من جهة أخرى والذي يبين فيه المحكمون موافقتهم الصريحة من التحكيم، وما يليه من سلسلة الإجراءات غايتها الوصول والحصول على قرار تحكيمي منصف، حيث يقع على كاهل المحكمين إصدار هذا القرار وإعلانه للأطراف خلال المدة المحددة ووفق الشروط المبينة في العقد، الشكلية منها والموضوعية، وإلا تعرض قرار المحكم للبطلان إذا ما تجاهل إرادة الأطراف. ولكي يتسنى لنا التعمق في هذا الموضوع لا بد لنا من دراسة الشروط الأساسية لإصدار القرار والتي تشمل المداولة ووجوب توافر الأغلبية أو صدور قرار من المحكم الرئيس في حالة تعذر الحصول عليها، والكتابة التي شأنها شأن القرار الصادر من القاضي، إذ لا يختلف القرار التحكيمي عن القرار القضائي في هذه المسألة، أما مسألة اللغة فإن لم يوجد اتفاق صريح بين الأطراف على تحديدها تولى ذلك المحكم أو مؤسسة التحكيم وفق أسس وضوابط معينة، وأيضاً ضرورة إيداع نسخة من القرار لدى المحكمة المختصة، وتبقى مسألة ما يجب أن يحويه القرار من أمور وكذلك ميعاد صدور القرار، ولكوننا سبق وأن بينها في مطلب سابق لذلك لن نتعرض إليها الآن لتجنب التكرار.