الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / بدء اجراءات التحكيم / الكتب / التحكيم كوسيلة لفض النزاعات / إجراءات نظر النزاع محل التحكيم والفصل فيه

  • الاسم

    عليوة مصطفى فتح باب
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    115

التفاصيل طباعة نسخ

جلسة الإجراءات :-

 

تستهل هيئة التحكيم عملها بعقد جلسة تحدد فيها :

* مكان التحكيم إذا كان التحكيم حراً - أي غير مؤسسي ـ وكان الطرفان لم يتفقا على مكان التحكيم .

لغة التحكيم ـ إذا كان الطرفان لم يتفقا على ذلك .

* إجراءات التحكيم ـ إذا كان الطرفان لم يتفقا عليها ، مع مراعاة قانون التحكيم المشار إليه .

* تحديد أتعاب هيئة التحكيم إذا لم يكن الطرفان قد حدداها .

* تحديد القانون ـ أو القواعد القانونية ـ التي ستطبقها على موضوع النزاع إذا لم يكن طرفا التحكيم قد اتفقا على ذلك .

وقد أوضحت محكمة استئناف القاهرة أنه متى حضر طرف التحكيم الجلسة المحددة لنظر الدعوى التحكيمية ولو بدون إعلان وأبدى دفاعه في الموضوع ، فليس له بعد ذلك التمسك ببطلان الإعلان أو بعدم الإعلان  .

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، نص المشرع على أن :

-1- يقوم المحكم خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من قبول التحكيم بإخطار الخصوم بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع ، وبمكان انعقادها ، وذلك دون تقيد بالقواعد المقررة في هذا القانون - قانون الإجراءات المدنية - للإعلان، ويحدد لهم موعداً لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم .

-2- ويجوز الحكم بناء على ما يقدمه جانب واحد إذا تخلف الآخر عن ذلك في الموعد المحدد .

-3- وإذا تعدد المحكمون وجب أن يتولوا مجتمعين إجراءات التحقيق وأن يوقع كل منهم على المحاضر .

117