* مكان التحكيم إذا كان التحكيم حراً - أي غير مؤسسي ـ وكان الطرفان لم يتفقا على مكان التحكيم .
لغة التحكيم ـ إذا كان الطرفان لم يتفقا على ذلك .
* إجراءات التحكيم ـ إذا كان الطرفان لم يتفقا عليها ، مع مراعاة قانون التحكيم المشار إليه .
* تحديد أتعاب هيئة التحكيم إذا لم يكن الطرفان قد حدداها .
* تحديد القانون ـ أو القواعد القانونية ـ التي ستطبقها على موضوع النزاع إذا لم يكن طرفا التحكيم قد اتفقا على ذلك .
وقد أوضحت محكمة استئناف القاهرة أنه متى حضر طرف التحكيم الجلسة المحددة لنظر الدعوى التحكيمية ولو بدون إعلان وأبدى دفاعه في الموضوع ، فليس له بعد ذلك التمسك ببطلان الإعلان أو بعدم الإعلان .
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، نص المشرع على أن :
-1- يقوم المحكم خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من قبول التحكيم بإخطار الخصوم بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع ، وبمكان انعقادها ، وذلك دون تقيد بالقواعد المقررة في هذا القانون - قانون الإجراءات المدنية - للإعلان، ويحدد لهم موعداً لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم .
-2- ويجوز الحكم بناء على ما يقدمه جانب واحد إذا تخلف الآخر عن ذلك في الموعد المحدد .
-3- وإذا تعدد المحكمون وجب أن يتولوا مجتمعين إجراءات التحقيق وأن يوقع كل منهم على المحاضر .