الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / بدء اجراءات التحكيم / الكتب / الخصومة في التحكيم / بدأ خصومة التحكيم

  • الاسم

    سامي حسين ناصر المعموري
  • تاريخ النشر

    2022-01-01
  • اسم دار النشر

    المؤسسة الحديثة للكتاب
  • عدد الصفحات

    328
  • رقم الصفحة

    187

التفاصيل طباعة نسخ

تبدأ خصومة التحكيم من لحظة تبليغ المحكم وقبوله المهمة كتابة، ومن هذه اللحظة تباشر هيئة التحكيم مهامها التي توصل إلى حسم النزاع وإصدار قرار فيه، وهذا لا يحصل تلقائيا، كذلك لا يتصور أن الخصومة تنطلق من نقطة وتنتهي بأخرى، إذ يعتري هذا الطريق حالات توقف، وانقطاع، سواء أكان التوقف بإرادة الأطراف أم بقرار من الهيئة، وحالات انقطاع لما يعتري المركز القانوني لأي من الخصوم، وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث، حيث سنقسمه على مطلبين، يخصص الأول لبدأ خصومة التحكيم، في حين يخصص الثاني لما يطرأ على خصومة التحكيم.

 

المطلب الأول: بدأ خصومة التحكيم

 

لا تبدأ خصومة التحكيم، مالم تنشأ هذه الخصومة، حيث يتحدد مكان انعقاد الجلسات، ومن ثم حضور الخصوم، وبدأ هيئة التحكيم بإجراءاتها، ونرى ذلك بالتتابع كل في فرع.

 الأول: نشوء خصومة التحكيم

 

لا يوجد في قانون المرافعات المدنية العراقي ما يشير الى وقت نشوء خصومة التحكيم بشكل صريح، إلا أن ذلك يمكن استنتاجه من نص المادة (٢٥٩) منه، والتي اشترطت أن يكون قبول المحكم لمهمته كتابةً، ما لم يكن معيناً من المحكمة أي أن تعيين هيئة التحكيم إن كان من قبل طرفي النزاع، فان تبلغ المحكم أو هيئة التحكيم - تبليغ آخر محكم ، هو تاريخ انعقاد خصومة التحكيم ولتحديد تاريخ الأخير، نتائج مهمة، كالآتي:

 

-۱- إن تحديد تاريخ انعقاد خصومة التحكيم، يكون هو المعتمد لتحديد أهلية المحكم أو هيئة التحكيم، إذ أن القانون، اشترط أن لا يكون المحكم من القضاة، ولا يجوز أن يكون قاصراً أو محجوراً أو محروماً من حقوقه المدنية أو مفلساً لم يرد اليه اعتباره. فالحكم الصادر على شخص حكم بإفلاسه ووضع تحت التصفية في دعوى مقامة بعد هذا التاريخ، يعد من أسباب البطلان في التشريع العراقي، إلا أن القضاء الفرنسي سار بخلاف ذلك، ففي قرار لمحكمة النقض الفرنسية جاء فيه: «... يمكن القول في الحقيقة أن مسألة الأهلية للتصرف تفلت من الخضوع لمتطلبات النظام العام التي يمارسها القاضي المطلوب منه إصدار الإجازة أو الإلغاء. وفي الأقل وبلا منازع على مفهوم القانون الدولي الخاص الفرنسي وكذلك في النظام العام الأوربي.....». وفي قرار للمحكمة الابتدائية في باريس بتاريخ سابق لتاريخ القرار الأنف، يخالف وجهة النظر تلك جاء فيه: يظهر مخالفا للنظام العام الدولي وفقاً لأحكام المادة (١٤۹۸) من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد، تنفيذ حكم صدر بالخارج يحكم على أحد الأطراف، يخضع لإجراءات التصفية القضائية في فرنسا بدفع مبالغ متعددة مما يخالف قاعدة وقف الإجراءات الانفرادية، وعلى هذا يتعين رفض طلب منح الإذن بالنفاذ عن هذا الحكم». وهذا الاتجاه مستقر في القضاء الفرنسي، لأنه من قواعد النظام العام الدولي، ففي قرار آخر بتاريخ سابق لتاريخ القرار الأنف من محكمة باريس الابتدائية، جاء فيه : « .... وحيث أن قاعدة وقف الإجراءات الانفرادية في إجراءات الإفلاس هي قاعدة من قواعد النظام العام الدولي يتعين تطبيقها في كل مرة إذا كان طلب الحكم في الدعوى على المدين مؤسساً على أسباب سابقة على افتتاح الإجراءات الجماعية مما يضع عقبة على طريق الاعتراف بحكم التحكيم في الأراضي الفرنسية ......» .

 

-۲- في مصر حددت المادة (۲۷) من قانون التحكيم المصري، أن بدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المطلوب التحكيم (المدعي) طلب التحكيم من طالب التحكيم (المدعي).

3-  في فرنسا لم يحدد قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي،  تاريخ  انعقاد خصومة التحكيم قبل تعديل القانون لسنة ٢٠١١

إلا أن الاجتهاد القضائي، سار إلى أن مهلة التحكيم تبدأ . تاريخ موافقة آخر محكم على مهمته . ومن هذا الاجتهاد يمكن من للمتتبع أن يستنتج أن بهذا التاريخ، تنعقد الخصومة.

 

4 - يترتب على انعقاد خصومة التحكيم، انقطاع المدد القانونية، فلو حدد القانون ميعادا معينا للمطالبة بالحق موضوع التحكيم، فأن انعقاد خصومة التحكيم يقطع هذه المدة، حتى ولو كانت المطالبة القضائية بعد انتهاء هذا التاريخ والحجج التي نراها ونستند اليها

 

بهذا الرأي هي:

 

أ- إن قواعد التقادم في التشريع العراقي ليست من النظام العام، إذا كان الأثر المترتب على مضي المدة، عدم

 

سماع الدعوى.

 

ب- إن اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم، هو قرينة على انصراف نيتهم قبول إقامة دعوى المطالبة القضائية بعد انتهاء الميعاد، مالم يتفقوا على خلاف ذلك.

 

ت - إن التحكيم مقرر بحكم القانون وله طبيعة مزدوجة وشق من هذا الازدواج، يتمثل بالطبيعة القضائية .

 

 

 

ه-  يترتب على انعقاد خصومة التحكيم، امتناع أي من أطراف النزاع

مراجعة المحكمة للمطالبة بالحق المتنازع عليه، وإذا ما أقيمت الدعوى فأن على المحكمة إن حصل الدفع أمامها في الجلسة الأولى كما عرفنا فيما تقدم، أن تقرر جعل الدعوى مستأخرة (1) حتى تقديم المحكمين

 

لقرار التحكيم .

 

٦- من تاريخ انعقاد خصومة التحكيم تبدأ المدة الاتفاقية على انتهاء هيئة التحكيم لمهامها وإصدار قرار بالموضوع، وإذا لم يتفق الطرفان على تحديد هذه المدة فيتوجب انهاء هيئة التحكيم مهامها بستة أشهر . المحاكمات المدنية الفرنسي المعدلة حددت مدة انتهاء التحكيم بستة أشهر من تاريخ اللجوء الى محكمة التحكيم، ومن هذا النص يستنتج أن انعقاد الخصومة إلا أنه وبصدور قانون التعديل الأنف فأن المادة (١٤٦٣) من قانون أصول التحكيمية تبدأ من هذا التاريخ.