يختص المحكم بتحديد تاريخ ومكان الاجتماعات أو الجلسات التكميلية على أن يخطر الأطراف بذلك قبل انعقاد الجلسة أو الاجتماع بوقت كاف ويتم إبلاغ الأطراف بمواعيد ومكان الجلسات والاجتماعات عبر الهاتف لغرض السرعة وبعد ذلك يجري تأكيده كتابيا. وتنص المادة (34) من نظام تحكيم هيئة غرفة التجارة الدولية على اعتبار أن جميع البلاغات الصادرة من الأمانة أو المحكم قد تمت بطريقة صحيحة إذا سلمت مقابل إيصال أو إذا أرسلت بكتب مضمونة "مسجلة" إلى عنوان الطرف المرسلة إليه أو إلى آخر عنوان معروف له. ويعد التبليغ "Communication ' والإعلان" Notice "قد تم إذا تلقاه الطرف المرسل إليه أو نائبه. كما أن المحكم يتمتع بصلاحية كاملة في تحديد مهل الاجتماعات والجلسات بما يراه مناسبا.
ويتولى المحكم إدارة الجلسات وتنظيمها. والأصل أن تكون جلسات التحكيم سرية ولا يجوز حضورها من أشخاص ليس لهم علاقة بالنزاع ويختص المحكم بتقرير ما إذا كانت الجلسات ستعقد شفاهه أو أنها ستعقد على أساس المستندات والأدلة المادية" كتابية "ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.