الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / بدء اجراءات التحكيم / الكتب / التحكيم الدولي في تسوية المنازعات التجارية / ادارة الجلسات وتحديد المواعيد

  • الاسم

    أحمد علي أحمد صلاح المقدشي
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    256

التفاصيل طباعة نسخ

يختص المحكم بتحديد تاريخ ومكان الاجتماعات أو الجلسات التكميلية على أن يخطر الأطراف بذلك قبل انعقاد الجلسة أو الاجتماع بوقت كاف ويتم إبلاغ الأطراف بمواعيد ومكان الجلسات والاجتماعات عبر الهاتف لغرض السرعة وبعد ذلك يجري تأكيده كتابيا. وتنص المادة (34) من نظام تحكيم هيئة غرفة التجارة الدولية على اعتبار أن جميع البلاغات الصادرة من الأمانة أو المحكم قد تمت بطريقة صحيحة إذا سلمت مقابل إيصال أو إذا أرسلت بكتب مضمونة "مسجلة" إلى عنوان الطرف المرسلة إليه أو إلى آخر عنوان معروف له. ويعد التبليغ "Communication ' والإعلان" Notice "قد تم إذا تلقاه الطرف المرسل إليه أو نائبه. كما أن المحكم يتمتع بصلاحية كاملة في تحديد مهل الاجتماعات والجلسات بما يراه مناسبا.
ويتولى المحكم إدارة الجلسات وتنظيمها. والأصل أن تكون جلسات التحكيم سرية ولا يجوز حضورها من أشخاص ليس لهم علاقة بالنزاع ويختص المحكم بتقرير ما إذا كانت الجلسات ستعقد شفاهه أو أنها ستعقد على أساس المستندات والأدلة المادية" كتابية "ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.