تبدأ إجراءات السير في الدعوى التحكيمية بعد أن يصدر الحكم موافقة علي التحكيم. فتبدأ المرحلة الأولى لإجراءات التحكيم باتخاذ أي إجراء سواء أكان ذلك بحضور الأطراف أمام المحكم، أم بأي إعلان أيا كانت صورته لحضورهم.
وذهب نظام الهيئة الأمريكية للتحكيم في المادة (20) فقرة (1) إلى أن "إجراءات التحكيم تبدأ من تاريخ تسلم الهيئة إخطار التحكيم". وهو ما نصت عليه المادة (٢١) من قانون الأونسيترال حين قررت أن "إجراءات التحكيم تبدأ من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلبًا بإحالة النزاع إلى التحكيم".
وهو نفس الموقف الذي أخذ به قانون التحكيم اليمني حين نص في المادة (34) منه بأن إجراءات التحكيم تبدأ "من اليوم الذي يتسلم فيه أحد الطرفين طلبًا من الطرف الآخر بعرض النزاع على التحكيم وفقًا لأحكام هذا القانون أو لشروط اتفاق التحكيم". وفي هذه المرحلة يحق للمحكم أن يعين له مساعدين وذلك للقيام بما يكلفهم به من أعمال إدارية كتدوين ما يدور في الجلسات وإرسال صور منها إلى الأطراف وحفظ الوثائق والمستندات وتسلم المذكرات وإخطار الأطراف بمواعيد المراحل الإجرائية المختلفة.