الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / بدء اجراءات التحكيم / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / عدم قيام هيئة التحكيم بمناقشة الأطراف في اختصاصها بشأن مواعيد بداية التحكيم

  • الاسم

    محمد علي فرح
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    349

التفاصيل طباعة نسخ

عدم قيام هيئة التحكيم بمناقشة الأطراف في اختصاصها بشأن مواعيد بداية التحكيم

   حكم بوجوب دعوة المحكم الخصوم إلى الحضور أمامه وسماع قضيته وتحقيق دفاعهم وتمكينهم من تقديم المستندات سواء كان المحكم ملتزما بالفصل في التحكيم أو مفوضا بالصلح ومخالفة ذلك يشكل مخالفة لقواعد المحاكمة العادلة .

  حكم أن هيئة التحكيم أدخلت لأول مرة التقرير أثناء المرافعة الشفهية بعد أن انتهى الأجل المضروب للشركة المدعية في عقيدتها واعتبرته دليل من الأدلة على الرغم من عدم تمكن الشركة المدعية من الرد عليه ولا يمكن الفصل هنا بين هذا الدليل والأدلة الأخرى التي اعتمدت عليها هيئة التحكيم ومن ثم لا يمكن معرفة أثره في رأيها وما انتهى إليه حكمها الأمر الذي ترى معه هذه المحكمة أن ما نهجته هيئة التحكيم بإشارتها في حكمها إلى أن الشركة المدعية قدمت مذكرة اختتمتها بدفوعها ودفاعها وعلى الرغم من الاعتداد بهذا التقرير ضمن أدلة الإثبات وأدخلته في عقيدتها ورفضت إعادة الدعوى للمرافعة لتمكين الشركة المدعية من الرد على هذا التقرير تكون قد صادرت حق الشركة المدعية في الرد مما يعد إخلالا بمبدأ المواجهة بين الخصوم وخروجا عن القواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي مما يوصم حكمها بالبطلان لإخلاله بحق الدفاع ويكون طلب بطلانه على هذا السبب خليقا بالإيجاب .

  حكم بأن عدم الرد على دفوعات الأطراف سواء بالسلب أو الإيجاب يشكل خرقا لحق الدفاع يوجب إبطال القرار التحكيمي وسواء كان التحكيم طبقا للقانون أو تحكيما مصالحا، فإنه من الواجب احترام المبادئ الأساسية للإجراءات وخاصة حق الدفاع.

   حكمت محكمة الاستئناف بصلالة - سلطنة عمان - بأن تقديم الخبير تقريرا ثانيا خلال فترة حجز الدعوى دون أن تطلع عليه الشركة المدعية يعد مخالفة لنص المادة (31) من قانون التحكيم التي توجب إرسال صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر وكذلك ترسل إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم إلى هيئة التحكيم من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببطلان حكم التحكيم .. حكمت محكمة التمييز اللبنانية بأن مراعاة مبدأ المواجهة هو أمر تفرضه طبيعة المحاكمة وهو واجب في كل تحكيم فلا يحق للمحكم المطلق أن يستند إلى وقائع لم يتذرع بها الأطراف أو أن يستند في قراره إلى قاعدة قانونية لم يدل بها دون أن يطرح ذلك في المناقشة وهذا الواجب هو أساسي في المحكمة التحكيمية .

107