الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / بدء اجراءات التحكيم / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / آلية افتتاح إجراءات التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
  • تاريخ النشر

    2010-02-03
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    610
  • رقم الصفحة

    163

التفاصيل طباعة نسخ

تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك م26) قانون التحكيم الأردني .

فالأصل لبداية إجراءات عملية التحكيم هو من يوم اكتمال تشكيل هيئة التحكيم واستثناء على ذلك اتفاق أطراف التحكيم على موعد آخر لبداية عملية التحكيم .

ولذلك فقد أعطي المشرع الأردني لإرادة أطراف التحكيم المرونة التامة في تحديد بداية إجراءات التحكيم إلا أن النص في الحقيقة جاء خالياً من بيان مفهوم اكتمال تشكيل هيئة التحكيم وبمعني آخر يفترض أن يقترن تشكيل هيئة التحكيم بالموافقة على أداء مهمة التحكيم وكذلك تعيين النزاع المطلوب عرضه عليها . 

وبناء عليه : تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم وقبولها للمهمة كتابة على أن يتم تعيين موضوع النزاع المطلوب عرضه عليها ، مالم يتفق الطرفان على غير ذلك . 

لابد من أن نفرق بين بداية إجراءات التحكيم واليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم ويتم ذلك بموجب طلب التحكيم وما بين بداية إجراءات خصومة التحكيم سير إجراءات التحكيم ، وفقاً لتبادل اللوائح من طرفي التحكيم .