اجراءات خصومة التحكيم / بدء اجراءات التحكيم / الكتب / التحكيم في المواد التجارية الإدارية والمدنية / تدخل القضاء في الإجراءات التحفظية والوقتية في التشريع المغربي
ضمانا لفعالية قضاء التحكيم عمل المشرع المغربي على غرار التشريعات الوطنية المقارنة على تحديد أشكال تدخل القاضي المغربي في مجال الاجراءات الوقتية والتحفظيةفصحيح أن المشرع المغربي قد خول للهيئة التحكيمية صلاحية واسعة للأمر باتخاذ أي جراء وقتي أو تحفظي، لكن وبالمقابل سمح بتدخل قضاء الدولة في هذا المجال.وبموجب الفصلين 3271 والفصل 15-327 من ق. م. م. المغربي، فقد سمح المشرع المغربي للقضاء بتدخل القاضي المغربي في الإجراءات التحفظية والوقتية المتعلقة بالتحكيم سواء قبل تشكيل الهيئة التحكيمية أو أثناء مباشرتها لمهمتها التحكيمية، غير أنه وانطلاقا من مقتضيات الفصل 1- 327 ق. م. م.، فإن تدخل قاضي الأمور المستعجلة لاتخاذ أي تدبير وقتي أو تحفظي جاء محددا بالأحكام المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية والمتعلقة بالاستعجال.وحيث أنه وبالرغم من إحالة المشرع المغربي على الأحكام المتعلقة بالاستعجال والمنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية فقط، فإنه وانطلاقا من أن رئيس المحكمة المعني باتخاذ الإجراءات التحفظية والوقتية هو رئيس المحكمة التجارية متى تعلق الأمر بالتدابير الوقتية والتحفظية في التحكيم التجاري، فإنه من اللازم الوقوف على محددات اختصاص رئيس المحكمة التجارية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة في المادة التجارية وفي الإجراءات التحفظية والوقتية المتعلقة بذلك كمطلب أول، على أن نتناول أشكال تدخل رئيس المحكمة التجارية عن طريق الإجراءات التحفظية والوقتية في التحكيم التجاري الدولي بصفة خاصة في المطلب الثاني