لأطراف التحكيم الإتفاق على الإجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم إتباعها للسير في العملية التحكيمية بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة، أو مؤسسة تحكيم الدولة ما. فإذا لم يوجد مثل هذا الإتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام القانون أن تختار الإجراءات التي تراها مناسبة للسير في عملية التحكيم على أن تعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة ومنح كل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه أو دفاعه ودفوعه. يتفق طرفا التحكيم على مكان التحكيم فإذا لم يوجد مثل هذا الإتفاق كان لهيئة التحكيم أن تختار المكان المناسب، ولا يخل بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان آخر تراه مناسباً للقيام بإجراءات التحكيم كالإنتقال لمعاينة مشروع النزاع للمعاينة على الطبيعة أو للإطلاع على السجلات الإلكترونية والحسابية لأي طرف أو سماع الشهود. يُجرى التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الأطراف على تحديد لغة معينة. وإذا كانت المستندات والمذكرات بغير اللغة العربية أو اللغة المختارة جاز لهيئة التحكيم أن تلزم الأطراف بتقديم ترجمة قانونية لهما إلى لغة التحكيم المختارة.في القانون رقم 27 لسنة 1994 بجمهورية مصر العربية تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم التالي لإستلام المحتكم ضده طلب التحكيم ما لم يتفق الأطراف على موعد أخر. بينما في القانون رقم 6 لسنة 2018 بدولة الإمارات العربية المتحدة تبدأ إجراءات التحكيم في اليوم التالي لإكتمال تشكيل هيئة التحكيم ما لم يتفق الأطراف على موعد آخر. بينما جرت العادة غالباً على إعتبار الجلسة التي تلي الجلسة التمهيدية هي بداية إجراءات التحكيم ويتم الإتفاق عليها بمحضر الجلسة ويتم إعتماد فترة التحكيم على هذا الأساس وغالباً ما تكون هذه الجلسة التي تلي الجلسة التمهيدية هى جلسة التوقيع على وثيقة التحكيم وتقديم أصول التفويضات والتوكيلات لممثلي أطراف الدعوى التحكيمية القانونيين ما لم يحضر الأطراف التي قامت بالتوقيع على شرط التحكيم بنفسها.بعد الإعلان بطلب التحكيم بمثابة رفع الدعوى لغايات توقيع الحجز التحفظي الثقة التي يمنحها المحتكمين للمحكم بإفصاحهم عن عزمهم لإختياره لا تحتم بالضرورة قبول المحكم لمهمة التحكيم هذه. فهناك معايير يجب أن يراعيها المحكم قبل تصريحه بالقبول مستنداً إلى إتفاق صحيح وتحكيم قويم حتى لا يصطدم بالقاعدة القانونية "ما بني على باطل فهو باطل".على المحكم أن يتفحص شرط التحكيم بعناية ويتأكد من صحته ولا ينبغي أن يقبل المحكم مهمة التحكيم دون وجود شرط أو مشارطة تحكيم مكتوبة وموقع عليها من قبل أطراف النزاع . يجب أن يكون قبول المحكم لمهمة التحكيم مكتوباً ، ويكون قبول المحكم لمهمته مبنى على حرية اختيار أطراف النزاع بموجب توافر الإرادة الكاملة لهم، فلا ينبغي على المحكم فرض أو عرض نفسه للقيام بالمهمة. على المحكم قبل تصريحه بقبول مهمة التحكيم أن يتأكد أن الدعوى محل التحكيم تتماشى مع قواعد النظام العام ومن الدعاوى التي يجوز فيها اللجوء للتحكيم، فلا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح كالمسائل الجنائية كما لا يجوز التحكيم في مسائل الأحوال الشخصية، وكذا لا يجوز أن يقرر التحكيم ثبوت الملكية في المنازعات العقارية وغيرها من الدعاوى الخارجة عن إختصاص هيئات التحكيم أو يكون التحكيم في مسائل مجرمة قانوناً كالتحكيم في حقوق تجارية مترتبة عن تجارة غير مشروعة 16 .بيان الدعوي وأوجة الدفاع: -1- يرسل المحتكم خلال الأجل المتفق عليه بين الطرفين 19 أو الذي تحدده هيئة التحكيم إلى هيئة التحكيم وإلى المحتكم ضده بياناً مكتوباً بدعواه يشتمل على إسمه، وعنوانه واسم المحتكم ضده، وعنوانه وشرح الوقائع الدعوى، ومطالباته بالدعوى، وكل أمر
يوجب إتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان. -2 يرسل المحتكم ضده خلال الأجل المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تحدده هيئة التحكيم 20 للمحتكم والى هيئة التحكيم مذكرة مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء ببيان الدعوى المقدم من المحتكم وله أن يضمن بمذكرته أية طلبات عارضه أو متقابلة متصلة بموضوع النزاع، أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة. وهذا لا يمنع حقه من هذا الإجراء في مرحلة لاحقة إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر
التأخير. 3 يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع صوراً من المستندات التي يستند اليها والتي يتمسك بها كل طرف في سبيل إثبات دعواه، وهذا لا يخل بحق هيئة التحكيم طلب الأصول للإطلاع عليها -4 لكل من طرفي التحكيم أن يُعدل طلباته أو أوجة دفاعه أو إستكمالها في أي مرحلة خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً من تعطيل الفصل فيالنزاع 2
5- كما يجور لكل طرف رفع دعوى متقابلة خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً لتأخير الفصل في النزاع أو لكون ذلك يخرج عن نطاق إختصاصها، على أن تراعي هيئة التحكيم في قراراها مبادئ التقاضي وحقوق الدفاع 22. -6- أثناء إجراءات الدعوى ينبغي على هيئة التحكيم أن تراعي ما يلي: أ. إذا لم يقدم المحتكم دون عذر مقبول بياناً مكتوباً بدعواه خلال الأجل المحدد له كما سبق بيانه وجب على هيئة التحكيم أن تأمر بإنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.ب إذا لم يقدم المحتكم ضده مذكرة بدفاعه خلال الأجل المحدد له وجب أن تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم ولا يعتبر ذلك إقراراً من المحتكم ضده بدعوى المحتكم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. ت إذا تخلف أحد الأطراف عن حضور إحدى جلسات التحكيم، أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات دون عذر مقبول فينبغي على هيئة التحكيم الإستمرار في إجراءات التحكيم وأن تستنتج ما تراه مناسباً في ضوء تصرفات وإخلال ذلك الطرف، وأن تصدر حكمها في النزاع حسب ما يتوافر لها من مستندات، وعناصر إثبات.