تبدأ إجراءات التحكيم بتقديم طلب التحكيم، ثم تتوالى بعد ذلك إجراءات التحكيم من إعلانات وتبليغات ومرافعات وتقديم أوجه الدفاع المختلفة، وتبادل المستندات و المذكرات . ويلاحظ أن كل هذه الإجراءات تتم في إطار مراعاة المبادئ الأساسية للتقاضي وتعرض فيما يلي لهذه الإجراءات :
أولاً: تقديم طلب التحكيم :
يقصد بطلب التحكيم ذلك الطلب الذي يوجهه أحد طرفي اتفاق التحكيم إلى مركز التحكيم المنتظم المتفق عليه، أو إلى الطرف الآخر، يخطره فيه برغبته في رفع النزاع إلي التحكيم، ويطلب منه اتخاذ اللازم التحريك إجراءات التحيكم واستكمالها.وتستلزم المواثيق الدولية والوطنية عدة شروط في هذا الطلب، أولاها: أن يكون مكتوباً وذلك بصرف النظر عن الصورة التي يأخذها كإعلان على يد محضر، أو إعلان بالبريد للحضور أمام المحكم ..
وتظهر أهمية اعتبار طلب التحكيم بالمعني المتقدم بداية الإجراءات التحكيم في ترتيب الآثار القانونية التي أناط القانون ترتيبها برفع الدعوي من تاريخ هذا الطلب. هذا بالإضافة إلى أن طلب التحكيم يترتب عليه الآثار الأخري التي أناطها القانون بالمطالبة القضائية، تقطع التقادم، وسريان الفوائد وإنتقال الحق في التعويض عن الضرر الأدبي في حال وفاة المدعي .والشرط الثاني: يتمثل في تقديم الطلب خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين. ومن حيث إن اتفاق الطرفين هو الذي يحدد نطاق سلطة المحكم، فإنه إذا انقضت المدة التي حددها الطرفان لتقديم طلب التحكيم، فلا يكون لذلك الطلب أثر فى حق المطلوب التحكيم ضده، كما يمتنع على المحكم الإعتداد به وله الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها بعد الميعاد المتفق عليه. كل هذا ما لم يتفق الطرفان على مد موعد تقديم طلب التحكيم أو بيان الدعوي . الشرط الثالث: يتعلق بالبيانات الواجب توافرها في الطلب، حيث تضمن الطلب نوعين من البيانات الأولي تتعلق بطرفي الدعوي من حيث الأسم والعنوان للمدعي والمدعي عليه، والثانية تتعلق بموضوع الدعوي وتشمل وقائعها والمسائل المختلف عليها بين الطرفن وطلبات المدعي بالإضافة إلى غير ذلك من البيانات التي يكون إتفاق التحكيم قد أوجب ذكرها في هذا ويلاحظ أن تشريعات التحكيم الوطنية قد تركت أمر تحديد ميعاد تقديم بيان الدعوي إلى إتفاق الطرفين أو إلى هيئة التحكيم عند تخلف هذا الإتفاق . وفيما يتعلق بالتحكيم الإلكتروني، فقد أوضح برنامج تحكيم المحكمة الإفتراضية كيفية تقديم الطلب وبياناته كالأتي :
۱ - عندما ينشأ نزاع يتعلق بمعاملة أو بنشاط ناشئ عن استخدام شبكة الإنترنت، يقوم المتضرر بزيارة موقع البرنامج على العنوان التالي (www.Vmag.org) لتقديم إدعاء عن طريق الضغط على العبارة الآتية ( Fill a complaint) والتي ستوصل المدعي إلى نموذج ليملأ الفراغات الموجودة فيه والتي تشمل ما يلي: أ- المعلومات المتعلقة بالمدعي من ناحية اسمه كاملا، وعنوانه الإلكتروني، واسم الشركة التي يمثلها - إن وجدت - وعنوان الشركة كاملا ب - المعلومات المتعلقة بالمدعي عليه من حيث أسمه كاملا، وعنوانه الإلكتروني واسم الشركة التي يمثلها - إن وجدت - وعنوانها كاملا . جـ - المعلومات المتعلقة بالنزاع، وظروف نشأته (وقائع النزاع) بالتفصيل الممكن، وحسب التاريخ، وسبب الدعوي، وفيما إذا كانت تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، أو بالأسرار التجارية أو أي سبب آخر يؤسس عليه دعواه . د الطلبات المتعلقة بحسم النزاع، ويمكن أن يطلب المدعي أن تكون المعلومات المتعلقة بادعائه سرية .ويثور التساؤل هل يجوز للمدعي في خصومة التحكيم الإلكتروني أن يقوم بتعديل طلب التحكيم وذلك بتقديم طلب يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت، أو تم تبينها بعد رفع الدعوي، أو ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلا به إتصالاً لا يقبل التجزئة، أو يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوي مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله؟
ونقرر في هذا الصدد أنه لا يوجد أي قيد أو شرط على قبول الطلبات العارضة، إلا أنه لما كانت صلاحية المحكم تتحدد بالمسائل التي اتفق على التحكيم فيها وفقا لما ورد باتفاق التحكيم المبرم بين الطرفين، ومن ثم فإن الطلبات العارضة لا تكون مقبولة أمام التحكيم إلا إذا كانت داخلة في نطاق المنازعات التي اتفق على التحكيم بشأنها. وسلطة هيئة التحكيم في تقدير قبول الطلب من عدمه مناطها في النهاية هو إتفاق التحكيم وتحديده للمسائل التي يشملها التحكيم، ومتي كان الطلب الأصلي مقبولا، فإن الطلبات الإضافية التي تكون تابعة له تكون مقبولة هي الأخرى.على نهايتها، وكان من شأن هذه الطلبات أن تؤثر في سير إجراءات التحكيم وذلك بتأخير الفصل في الدعوي عن الموعد المحدد لها . هذا وتجيز مختلف تشريعات ولوائح التحكيم للأطراف تعديل طلب التحكيم وتقديم طلبات عارضة إضافية من جانب المدعي ومقابلة من جانب
المدعي عليه .
ثانياً: الإعلانات والتبليغات والإخطارات : لا تخضع إجراءات التحكيم للقواعد النظامية المعروفية في نظم التقاضي الداخلية، حيث تلعب إرادة الأطراف في التحكيم دور كبير في تنظيم تلك الإجراءات وتتابعها .ومن ثم فاللأطراف الحرية الكاملة في تحديد كيفية الإعلان أو الإخطار أو الوسيلة التي يتم بها تبليغ الطرف الآخر بطلب التحكيم، وكذلك التبليغ لأي أوراق أو مستندات يقدمها أحد الطرفين إلي علم الطرف الآخر. فوفقا للمادة ٢/٣ من لائحة غرفة التجارة الدولية فإن الإخطار أو الأعلان يمكن أن يتم من خلال التسليم بإيصال أو بخطاب موصي عليه أو بريد أو فاكس أو تلكس أو برقية، أو أية وسيلة أخري للإتصال تسمح بتقديم دليل على إرساله، وهو ما يعنية أنه يجوز أن قيمة الإعلان أو الإخطار الكترونيا. وتقرر لائحة المحكمة الإلكترونية أن يرسل الطلب إلى الأمانة العامة على نموذج وهو ما يعني دعامة مستندية إلكترونية خاصة، وترسل الأمانةالعامة - خلال يومين - إفادة بالاستلام وإخطار للمدعي عليه بوجود الدعوي . كما تنص المادة ١/٤ من اللائحة على أن تبادل الإبلاغات المكتوبة مع السكرتارية ومحكمة التحكيم يجب أن يتم من خلال ماذج مطابقة عندالة توجدتلك النماذج وتقرر المادة ٢/٤ أنه يتعين على الأطراف والسكرتارية ومحكمة التحكيم إرسال كل الإبلاغات المكتوبة والإخطارات بالبريد على موقع القضية.وتنص المادتان ٦ ، ٧ من لائحة المحكمة القضائية على أن تخطرسكرتارية المحكمة بعد تقديم الطلب المستوفي للشروط المدعي عليه بالطلب و تاريخ تقديمه إلى المحكمة، ويتم ذلك بالوسيلة الإلكترونية على عنوانه الذي بينه المدعي .
ويعتبر أن المدعي عليه قد تسلم الإخطار بطلب التحكيم عند اتصال سكرتارية المحكمة به بأي وسيلة من وسائل الإتصال التي تصلح على إجراء المراسلات أو تتلقي السكرتارية منه ما يفيد استلامه الإخطار.