بموجب قانون التحكيم النموذجي وقانون التحكيم المصري ونظام التحكيم السعودي، تبدأ إجراءات التحكيم في نزاع ما، في اليوم الذي يتسلّم فيه المدعى عليه طلباً بإحالة ذلك النزاع إلى التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
قانون التحكيم اليمني، بدوره قضى بأن تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه أحد الطرفين طلباً من الطرف الآخر بعرض النزاع على التحكيم وفقاً لأحكام هذا القانون أو لشروط اتفاق التحكيم.
ويلاحظ هنا أن المشرع اليمني قد حصر اتفاق الأطراف فيما يحدد باتفاق الأطراف، وأغلق حصر الباب عليهم من أي اتفاق لاحق كأن يكون هذا الاتفاق على سبيل المثال عند تحديد إجراءات التحكيم.
أما قانون التحكيم السوري فقد نص بأن تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم التالي الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك .
وفي قانون التحكيم العراقي تبدأ إجراءات التحكيم بعد ثلاثة أيام من اليوم التالي لتسلم المدعى عليه الطلب بإحالة النزاع إلى التحكيم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
ويلاحظ أن قانون التحكيم الأردني، هو الأكثر توفقاً في هذه المسألة حين نص على أن تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وبتقديرنا، فإن الأصوب هو أن تبدأ إجراءات التحكيم عند اكتمال تشكيل هيئة التحكيم وليس بمجرد أن يتسلم المحتكم ضده أو مؤسسة التحكيم خطاب طلب إحالة النزاع للتحكيم وهو ما ذهب إليه المشرع الأردني خلافاً لما نصت عليه باقي قوانين التحكيم محل البحث التي اعتبرت أن إجراءات التحكيم تبدأ من تاريخ تسلم المحتكم ضده طلب التحكيم وليس بعد اكتمال تشكيل الهيئة، خاصة إذا اعتبرنا - وهذا ما يتم في الحياة العملية - أن هيئة التحكيم تشكل في الغالب بعد تقديم طلب التحكيم والرد عليه بالموافقة.
وفي التطبيقات القضائية، قُضي في تونس بأن : " يبدأ أجل التحكيم من تاريخ قبول هيئة التحكيم أو آخر المحكمين لمهمته .